الشيخ: مسلمًا، فهذا بناء على الغالب، وما كان بناء على الغالب فإنه لا مفهوم له، كما هي القاعدة فى المنطوق والمفهوم، ما كان قيدًا بسبب الغالب فإنه أيش؟ لا مفهوم له؛ ولهذا لم يجعل الله لقوله:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}[النساء: ٢٣]، لم يجعل الله لهذا القيد:{اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} لم يجعل له مفهومًا.
فتحرم الربيبة سواء كانت في حجر زوج أمها أم لم تكن، والدليل أن الله لم يجعل له مفهومًا أنه قال:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}[النساء: ٢٣]. ولم يقل:(وإن لم تكن الربائب في حجوركم فلا جناح عليكم)؛ لأن القيد هذا بناء على الغالب، والقيد الذي يُبنى على الغالب لا مفهوم له، وعلى هذا فالصحيح أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة المسلم، ولا على خطبة الكافر إذا كان له عهد وذمة.
يقول:(فإن رُدَّ أو أَذِن أو جُهِلت الحال جاز) انتبه، (إنْ رُد) مَن؟
طلبة: الخاطب.
الشيخ: الثاني أو الأول؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول، يعني علمت أن فلانًا خطب من آل فلان لكن ردوه، هل لي أن أخطب؟ (أو أَذِن) بأن علمت أن فلانًا خطب من آل فلان فذهبت إليه وقلت: يا فلان، سمعت أنك خطبت البنت الفلانية وأنا أحب أن أتزوج بها. فقال: لا بأس، أنا آذن لك. فلا بأس أن يخطب، لكن إذا علمنا أنه أذن حياءً وخجلًا لا اختيارًا، فما الحكم؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأن هذا الإذن كعدمه، أو علمت أنه أذن خوفًا؛ لأن الذي استأذنه رجل شرير لو لم يأذن له لآذاه، فهل يجوز الإقدام؟ لا، لكن إذا أذن اختيارًا وبرضًا وطواعية فإنه يجوز للثاني أن يخطب؛ لأن الحق للخاطب فإذا أسقطه فهو حقه.