للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ظاهر كلام المؤلف لا يحرم، إذا خطب المرأةَ رجلٌ غير مسلم فأجابت، فظاهر كلام المؤلف أنه لا بأس أن تخطب على خطبته؛ لقوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [البقرة: ٢٢١]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» (١٣). وغير المسلم ليس أخًا لك.

فإذا قال قائل: كيف يخطب إنسان غير مسلم؟ هل المسلمة تحل للكافر؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، لكن نقول: نصرانية، امرأة نصرانية خطبها رجل نصراني فأجابت، فيجوز للمسلم على كلام المؤلف أن يخطب على خطبة هذا النصراني؛ لأن المسلم خير للنصرانية من النصراني، وللحديث: «عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»، عرفتم الآن؟

والصحيح أنه لا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة النصراني؛ لأن هذا من الحقوق التي يجب على المسلم أن يراعيها، ولأنه لو خطب على خطبته لأدَّى ذلك إلى أن يقوم هذا النصراني بقتله مثلًا أو بإيذائه أو بإفساد الزوجة عليه، ولأن هذا إساءة إلى الإسلام حيث يعتقد النصارى أن المسلمين أهل عدوان على حقوق الناس.

فإن قال قائل: ما الجواب عن الآية وعن الحديث؟ قلنا: إن الله يقول: {لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} [البقرة: ٢٢١]، يخاطب أهل الزوجة ألا يزوجوا المشرك مع وجود المؤمن، لكنه لا يبيح للمؤمن أن يخطب على خطبة المشرك، هذا إذا قلنا: إن النصارى يدخلون هنا في اسم المشرك.

ثانيًا: الحديث نجيب عنه بأن هذا مبني على الأغلب؛ لأن الغالب فى المسلمين أن يكون الخاطب أيش؟

طالب: مسلمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>