يقول رحمه الله:(والتعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، وتجيبه: ما يُرغَب عنك، ونحوهما): هذا يشبه أن يكون تصريحًا، رجل قال لامرأة معتدة: أن أرغب مثلك. قالت: أنت ما يُرغَب عنك. يعني أننا نرغبك، ومع ذلك لا يُعِدون هذا تصريحًا؛ لأنه قد يكون هذا خبرًا مجرد خبر فقط، مثل أن يقول: مثلُك لا يُرغَب عنها. وتقول: مثلك أيضًا لا يُرغَب عنه. هذا صحيح أنه يدل على رغبته فيها وعلى رغبتها فيه، لكن ليس بصريح أنه خِطبة، وكذلك لو قال: إذا فرغَتِ العدة فأخبريني. هذا أيضًا أيش؟
طلبة: تعريض.
الشيخ: تعريض؛ لأنه ما فيه تصريح أنه طلب.
ثم قال المؤلف:(فإن أجاب وليُّ مُجبرةٍ، أو أجابت غيرُ الْمُجبرة لمسلم حَرُم على غيره خطبتُها): يعني معناها أنه إذا خطب الإنسان امرأة وأجاب وليُّها إن كانت مجبرة -وسيأتينا إن شاء الله بيان من التي تجبر والتي لا تُجبَر، ولكن على القول الراجح ليس هناك امرأة تُجبر على النكاح، وعلى هذا فالجملة الأولى (وليُّ مُجبرةٍ) غير واردة على القول الراجح لأنه ما فيه أحد يُجبَر- (أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها) لا تصريحًا ولا تعريضًا.
مثال ذلك: رجل خطب امرأة، فأجابت المرأة وأجاب أهلها وأرادوا الرجل؛ يحرم على غيره أن يخطبها منهم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:«لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ»(١٣). نعم لا يحل أن يخطب على خطبة أخيه؛ لأن ذلك عدوان على حق الغير، ولأن هذا يورث العداوة والبغضاء، ولأنه ربما يصل إلى حد القتل بين أهل الجهل؛ فلذلك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المؤلف يقول:(لمسلم)، فإن أجابت لغير مسلم فهل يحرم خطبتها أو لا؟