الشيخ: لنفسه، فإن ذلك لا يصح؛ لأن الإيجاب إنما صدر لِمَن؟
طلبة: للموكِّل.
الشيخ: لموكِّله، وهو قَبِلَ لنفسه، فلا بد أن يقول: قبلت النكاح لموكِّلي فلان، وقيل: إنه إذا عُلِمَ أن قوله: قبلت، يعني: لموكلي، فإن المعلوم كالمنطوق؛ لأن الولي ماذا قال؟ قال: زَوَّجْت أيش؟
طالب: موكلك.
الشيخ: بنتي موكِّلَك فلانًا، فإذا قال: قبلت، فالمعنى: أني قبلت بوصفي؟
طالب: موكَّلًا.
الشيخ: بوصفي وكيلًا، فلا حاجة أن أقول: قبلت لموكلي فلان، وهذا القول الأرجح، بناء على أن العقود تنعقد بما دَلَّ عليها.
ويتفرع على هذه المسألة ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله:(ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ: زَوَّجْتُ أو أَنْكَحْت)، يشترط في الإيجاب والقبول أن يكون بلفظ: زَوَّجْت أو أَنْكَحْت، الإيجاب بلفظ: زَوَّجْت أو أَنْكَحْت، هذا إذا كان يُحْسِنُ العربية، فإن كان لا يُحْسِن العربية أتى بأي لفظ يفيد هذا المعنى، وتعرفون أن الناس يختلفون في اللغة العربية، فالأخ الأفغاني يعطيني لفظ الإنكاح والتزويج في اللغة الأفغانية.
طالب: ويش تبغي يا شيخ؟
الشيخ: زَوِّجْه بلغتكم.
طالب: زيد وعمرو.
الشيخ: زيد وعمرو؟
الطالب: إن كان هناك زيد وهناك عمرو، زيد يريد أن يزوِّج عَمْرًا فيقول له ..
الشيخ: باللغة الأفغانية.
الطالب: ازمالور مالوك، يعني مثلًا بنته اسمها فاطمة.
الشيخ: الاسم ما يهم.
الطالب: مالوك فاطمة ماتات كريما، يقول هو: ما كلوكريا واه.