للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، لكن يصح؛ لأنه ليس لهم لفظ إلا هذا، وكذلك باللغة الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، أي شيء فهو بلغتهم، ولهذا اشترط المؤلف ممن يُحْسِن اللغة العربية، فإن كان يُحْسِن أن يقول: زَوَّجْت أو أنكحت، وهو غير عربي، لكن لا يدري ما معني زَوَّجْت أو أنكحت، فإنه يقولها بلسانه؛ لأنه لا يُتَعَبَّد بلفظه، بخلاف القرآن الكريم، فلو أراد أحد أن يتلو القرآن الكريم بلغته ولو بالمعنى المطابق قلنا له: لا؛ لأن القرآن كلام الله لا يمكن أن يغيَّر، ولأنه يُتَعَبَّد بتلاوته.

ما هو الدليل على أنه لا يصح إلا بهذين اللفظين؟ ليس هناك دليل لا في القرآن ولا في السنة أنه لا يصح النكاح إلا بهذا اللفظ، لكن يقولون: لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، ففي القرآن الكريم: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣]، وفي القرآن الكريم: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} [النساء: ٢٠]، فاللفظان اللذان ورد بهما القرآن هما النكاح والزواج، فلا نتعداها.

ولا شك أن هذا التعليل عليل، بل هو ميت، لو أننا أخذنا بهذه القاعدة في الاستدلال لقلنا: والبيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع؛ لأن ما في القرآن إلا البيع: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩] هل تقولون: إنه لا يصح البيع إلا بلفظ البيع، والشراء لا يصح إلا بلفظ الشراء؟ لا يقولون بذلك، فأي فرق؟

<<  <  ج: ص:  >  >>