أما مَن كبر وترعرع وقال: أنا أريد أن أتعلم اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات الأجنبية لأدعو إلى الله بها، فإنا نقول له: هذا خير، ونساعدك على هذا ونشجعك. أو قال: أنا أحتاج إلى اللغة غير العربية؛ لأنني أمارس التجارة مع هؤلاء القوم، فأريد أن أتعلم لأتمكن، قلنا: هذا لا بأس به، هذا عمل مقصود وغرض صحيح، فلا بأس، أما الإنسان يفعل ذلك تعشُّقًا لها، وتعظيمًا لقومها، وإيثارًا لها على اللغة العربية فهذا خطأ.
المهم، رجل يعرف اللغة العربية أَوْجَبَ النكاح باللغة الإنجليزية لآخر يعرف اللغة الإنجليزية، وَقَبِل باللغة الإنجليزية، والشاهدان يعرفان ذلك، ما تقولون في نكاحه؟
طلبة: على القول ..
الشيخ: على القول الصحيح صحيح، وعلى المذهب؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليس بصحيح؛ لأنه لا بد أن يكون باللغة العربية.
قال:(فإن تقدم القبول لم يصح)، يعني: يُشْتَرَط أن يتقدم الإيجاب، لا بد أن يتقدم الإيجاب، فيقول: زَوَّجْتك، ويقول: قَبِلت، لماذا؟ لأن العقد لا يكون إلا به، ولأن القبول قبول شيء بُذِل، فكيف يتقدم القبول على الإيجاب وهو لم يُبْذَل شيء حتى الآن، فلا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول، فإن تأخر الإيجاب عن القبول وتقدم القبول فإنه لا يصح.
لكن كيف الطريق إلى تصحيحه؟
الطريق أن يعاد القبول بعد الإيجاب؛ لأن القبول متقدِّم وقع في غير محله، فإذا جاء الإيجاب أردفناه بالقبول وصَحّ.
مثال ذلك: قال الزوج عند حضوره العقد: يا عمي، -وأتكلم باللغة العامية لأن العم أخو الأب، لكن هم يسمون أبا الزوجة عَمًّا- قال: يا عم، قَبِلْتُ نكاح ابنتك فلانة، فقال له العم: زَوَّجْتك بنتي فلانة، يصح العقد ولَّا لا؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: كيف نعمل؟
طلبة: يعيد.
الشيخ: نقول: يعيد الزوج القبول، فيقول: قَبِلْتُ، ويلغي الأول، لكن لو بقي على ما كان عليه أولًا فإن العقد لا يصح.