للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا يصح، لكن نقول للولي: أَعِد الإيجاب، ما هي مشكلة، كذلك إذا تشاغلَا بما يقطعه فإنه يبطل، يعني لما قال: زَوَّجْتك بنتي، قال: ما هي نتيجة الاختبار اليوم؟ هل مررت على الكلية؟ فقال الولي: نعم مررت ورأيت اسمك ناجحًا، فمع الفرح قال: إذن أَقْبَل الزواج، يمكن لو قال: راسب، ما قَبِل، تَكَدَّر ولم يقبل، لكن قال: رأيتك ناجحًا، قال: قبلت النكاح، يصح؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا يصح القبول، لماذا؟

طلبة: تشاغلَا بما يقطعه.

الشيخ: تشاغَلَا بما يقطعه، أو قال له مثلًا: زَوَّجْتك بنتي، فقال: ما أخبار البوسنة والهرسك اليوم؟ لعلها أخبار تسر، قال: نعم الحمد لله، انتصر المسلمون وحصل كذا وكذا، فقال: قبلت، أيضًا لا يصح.

فصار يُشْتَرَط في القبول شرطان:

الشرط الأول: أن يكون في المجلس، والثاني: ألَّا يتشاغلَا بما يقطعه.

فيه شرط ثالث ما ذكره المؤلف لأنه معلوم: أن يكون القبول لمن أُوجِبَت له، فلو قال: زَوَّجْتك بنتي فلانة، قال: قبلت نكاح ابنتك فلانة، الثانية، فإن العقد لا يصح، لماذا؟ لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول، كان له بنت اسمها رقية وهي المخطوبة، وبنت أخرى اسمها عائشة، فقال: زَوَّجْتك بنتي رقية، قال الزوج: قبلت نكاح ابنتك عائشة، يصح أو لا؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لعدم التطابق، كذلك أيضًا لو سُمِّي له غير مخطوبته، هو قد خطب عائشة، فقال الولي: زَوَّجْتك بنتي أيش؟

طالب: رقية.

الشيخ: رقية، فهذا سُمِّيَ له غير مخطوبته، فإذا قال: قبلت، وهو يظن أن رقية هي عائشة التي خطبها فإن النكاح لا يصح؛ لعدم تطابق الإيجاب والقبول، إذن يُشْتَرَط شرط ثالث وهو تطابق الإيجاب والقبول.

استمع عندي في الشرح يقول: وكذلك لو جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه قبل القبول، يعني: إذن يُشْتَرَط ألَّا يزول عقل القابل قبل قبوله، فإن زال عقله؛ جُنَّ، فإنه يبطل الإيجاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>