الشيخ: رضا الزوجين، يعني أن يرضى الزوج وأن ترضى الزوجة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، أو قال:«الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ»(٤)، ولأن هذا العقد من أخطر العقود، وإذا كان الإنسان لا يمكن أن يُجْبَر في البيع على عقد البيع ففي النكاح من باب أولى؛ لأنه أخطر وأعظم؛ إذ إن البيع إذا لم تصلح لك السلعة سهُل عليك بيعها، لكن هذه مش .. زوج، فلا بد من رضا الزوج والزوجة.
قال المؤلف:(إلَّا) إلا ما استثني، أولًا قال:(إلا البالغ المعتوه) البالغ المعتوه وهو الذي بين العقل والجنون فإنه لا يُشْتَرَط رضاه، لماذا؟ لأنه لا عقل له، وكيف نقول: يُشْتَرَط الرضا ممن لا عقل له، ولكن سيأتي أنه لا يُزَوِّجُه إلا أبوه أو وصيه؛ وصي الأب، لا يزوجه -على كلام الفقهاء- أخوه ولا ابنه، وإنما يُزَوِّجُه أبوه أو وصيه، فإن لم يكن فالحاكم، انتبهوا، هذا مستثنًى من الرضا، لماذا؟ لأنه لا عقل له، ولا يُعْتَبَر له قول، وليس له إرادة.
الثاني: قال: (والمجنون).
الطالب:(والمجنونة).
الشيخ: كيف؟
الطالب:(والمجنونة).
الشيخ: بالضمير؟ بالتاء يعني؟ لا أنا عندي (المجنون).
المجنون أيضًا لا يُشْتَرَط رضاه، والمجنون أبعد عن العقل من المعتوه، يعني الذي فَقَدَ العقل بالكلية فهذا لا يُشْتَرَط رضاه، لماذا؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لأنه لا يمكن يرضى، ولا يسخط، ليس له عقل، فيُزَوِّجُه أبوه أو وصيه، أي: وصي أبيه، أو الحاكم، وانتبه أن المراد بالوصي مَن؟ مَن يتولى الأمر من بعد موته.
(والصغير)، الصغير أيضًا لا يُشْتَرَط رضاه، لماذا؟
طالب: لا يميز.
الشيخ: لأنه إن كان دون التمييز فهو كالمجنون لا تمييز له، وإن كان دون البلوغ فإن رضاه غير مُعْتَبَر، وسخطه غير مُعْتَبَر، وعلى هذا فالمراهق يُزَوِّجُه أبوه بدون رضاه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف.