للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصواب أنه لا بد من رضا الزوج، فإن كان صغيرًا انْتُظِرَ حتى يبلغ، وأما أن يُزَوَّج بِمَن لا يرضاها أو لم يقبلها فلا؛ لأنه يترتب على الزواج أمور، منها: وجوب النفقة، فإذا قَدَّرْنا أن هذا الصغير وجبت عليه نفقة الزوجة، وكان له مال كميراث من أمه، أو ما أشبه ذلك، معناه أننا نستنفد ماله، وهذا لا يجوز.

فالصواب أن الصغير لا يُزَوَّج؛ لأنه لا حاجة له في الزواج إن كان غير مراهق، وإن كان مراهقًا فليُنْظَر حتى يبلغ ثم يختار مَن شاء.

قال: (والبكر ولو مُكَلَّفَة) فإنه لا يُشْتَرَط رضاها، فهذه امرأة بكر لها عشرون سنة، عاقلة، عالمة، حازمة، أعقل من أبيها، وأحسن من أبيها، وأعلم من أبيها، خطبها رجل فقالت: لا أريده، وخطبها آخر فقالت: أريده، هنا يؤخذ بتعيينها، لكن إذا لم يخطبها إلا واحد فإن لأبيها أن يجبرها على نكاحه -على نكاح هذا الرجل- وإن كانت تقول: لا أريده، يجبرها على ذلك.

هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول ضعيف جدًّا، مخالف للكتاب والسنة؛ أما الكتاب فإن الله قال: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٢]، فنهى الله عن عَضْلِهِنّ، أي: عن منعهن من الأزواج إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وهذا يدل على أن المعتبَر المرأة، وأن وَلِيَّها لا يجوز له أن يمنعها مِن نكاح مَن أرادته.

وأما السنة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» (٤)، فإذا قلنا: إن لأبيها أن يجبرها، صار الاستئذان أيش؟

طلبة: لغوًا.

الشيخ: لا فائدة منه، أي فائدة في أن نقول: هل ترغبين أن نزوجك بهذا؟ وتقول: لا أرغب أبدًا -أعوذ بالله- هذا رجل فاسق، أو رجل كفؤ لكن لا أريده، فيقال: تُجْبَر على هذا؟ هذا خلاف النص.

<<  <  ج: ص:  >  >>