للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: خذ، تَمَلَّك المال أولًا، إذا تمت شروط التملك ثم بِعْ على أنك أنت المالك ما هو الولد، فهم يقولون مثلًا: لا يمكن أن الأب يأتي مثلًا إلى سيارة الابن ويبيعها، هذا ما يجوز؛ لأنه غير مالك، ولا مأذون له في ذلك، لكن لو تملَّكها في الحال التي يجوز له أن يتملك -لأن التملك لا بد له من شروط- فله أن يبيعها بعد أن صارت ملكه.

طالب: حديث «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ» (٣) الحديث، إذا زَوَّجَها وهي صغيرة يلزم؟

الشيخ: على رأينا لا ينعقد النكاح، لكن على كلام المؤلف؟

طالب: ينعقد.

الشيخ: النكاح صحيح.

الطالب: والحديث كيف الجواب عنه؟

الشيخ: ما فيه إشكال الحديث، الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الإنسان إذا عقد عقد النكاح ولو كان هازلًا نفذ.

الطالب: لنفسه أو لغيره المقصود بالحديث؟

الشيخ: لنفسه أو لغيره، حتى مثلًا لو كان بنته مثلًا قالت له تمزح: أنا قد أَذِنْتُ لك أن تزوِّجني فلانًا، فخطبها ثم زَوَّجها أبوها هازلًا ينعقد النكاح.

الطالب: يعني لو زَوَّجها هازلًا لا بد من إذنها؟

الشيخ: إي، لا بد من إذنها أصلًا.

طالب: لازم شرح مُبَسَّط، أو عندك نية في هذا؟

الشيخ: يعني معناها التطويل الآن ما تريدونه؟

الطالب: لا نقصد يعني هل لك شرح مُبَسَّط مثلًا صدر في الزاد؟

الشيخ: والله ما أعرف، قد شرحنا الزاد كله من قبل.

الطالب: نحتاج سنين، نحتاج إننا نفك العبارة والقول الراجح.

الشيخ: ونمشي؟ والله إذا رأيتم هذا ما عندي مانع كله واحد.

طالب: كما أنت يا شيخ بارك الله فيك.

طالب آخر: أنا أقصد ما سبق يعني ..

<<  <  ج: ص:  >  >>