الطالب: يعني بالنسبة لما ضربته كمثال في النظر والاستدلال، يعني من غير نصوص على أن المرأة لا تُكْرَه، في بعض البلاد يا شيخ إذا كان الرجل مثلًا على غير استقامة في دينه، وكذلك أولاده من المؤكَّد، ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل ورجع، فبناته قد لا يرجعن ويمضين على الطريق التي سِرْنَ عليها، فإذا تقدم الكفء المسلم الصالح العابد فإنهن لا يَقْبَلْنَه باعتبار أنهن يعني لَسْنَ على نفس المنهج.
الشيخ: على منهجهم.
الطالب: فهم يريدون الفاسق الفاجر، فهل يا شيخ بارك الله فيك، هذا بعيد كذلك عن النظر الصحيح أن نقول: لا نجبرها على الزواج بالكفء العدل، ونقبل قولها في غير هذا، يعني في غير الرجل المستقيم؛ لأنها سوف تستمر.
الشيخ: إن إيرادك هذا سببه الجهل بأحد الطرفين.
الطالب: وهو؟
الشيخ: وهي أنها إذا عَيَّنَت مَن ليس بالكفء فلنا أن نمنعها، لوَلِيِّهَا أن يمنعها من غير الكفء، لكن ليس له أن يجبرها على الكفء.
الطالب: وتبقى بدون زوج يا شيخ؟
الشيخ: تبقى بدون زواج، هي اللي فعلت.
الطالب: هذا غير مطلوب شرعًا، أليس كذلك يا شيخ؟
الشيخ: لا، غير مطلوب، لكن المطلوب شرعًا أن تتزوج بالكفء، فيقال لها: أنت ما فيك، تختارين غير كفء ما نقبل.
الشيخ: هذا عام، على كل حال الآن سيزول الإيراد، إذا قلنا: إنها إذا عَيَّنَت غير كفء فلوَلِيِّهَا أن يمنعها، بل يجب عليه أن يمنعها، خصوصًا إذا كان غير كفء في الدين.
الطالب: نعم.
طالب آخر: بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»(٥)( ... ) إذا قلنا: إنه ليس له أن يبيع من ماله.