للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما فيه، الآن بدأ بعض الناس -والعياذ بالله- يبيع بنته، زوَّج بنته الصغيرة؛ لأن هذا الرجال بيجيب له رِوَايَة ماء يسقي الغنم، يجيب له حمالًا يشيل الغنم للمَبِيعَة، يعطي الأم كذا ويعطي الأب كذا، فيبيعون بناتهم، فلا يمكن أن يقاس شيء من الزواجات على زواج نبي الله صلى الله عليه وسلم بابنة صِدِّيقِه أبي بكر، مَن لنا بولي يكون كأبي بكر، ومن لنا ببنت تكون كعائشة، ومن لنا بزوج يكون كرسول الله؟ ! لا يمكن هذا، وعائشة لو بلغت هل يمكن أن تنكر هذا النكاح؟ لا والله ما تنكر، بل هي أشد نسائه غيرة فيما نعلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون امرأة تحظى عنده كما تحظى عائشة.

فالحاصل أن هذا لا دليل فيه، والصواب إذن أنه لا يجوز أن تُزَوَّج البنت قبل البلوغ، وأنها بعد بلوغها يجب أن تُسْتَشَار، تُسْتَأْذَن، فإن أذنت فذلك المطلوب، إن لم تأذن وجب الكفّ، هي حرة.

فإذا قال قائل، بعض الناس يقول: هذه بنت صغيرة، هي بالغة، لكن يقول: صغيرة، ما تعرف الأمور، كلما قلنا لها: جاء فلان خاطبًا، قالت: ما أريده، كلما جاء إنسان خاطبًا قالت: ما أريده، ولو كان كفؤًا، تبقى دائمًا ما تتزوج؟ ماذا نقول؟

طالب: تبقى.

الشيخ: نقول: نعم تبقى، لكن علينا أن نُقَنِّعَها، وأن نقول لها: بقاؤك بدون زوج هذا خطأ، تبقين أرملة، ويقول لها أبوها: أنا لست بدائم لكِ، أمك ليست بدائمة، بعدئذ تبقين عند إخوان يشحُّون عليك ويَمُنُّون عليك، وتُقَنَّع، والإنسان إذا بُيِّنَت له أسباب القبول أو الرفض سوف يتبعها إذا كان عاقلًا.

طالب: يا شيخ، بارك الله فيك، اسمح لي ولكن يا شيخ بارك الله فيك نناقشك في هذا الموضوع؟

الشيخ: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>