للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: يُزَوِّجُهم بغير إذنهم، كالسيد مع إمائه وعبده الصغير، ولا يزوِّج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرًا، ولا كبيرة عاقلة، ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صماتُ البكر ونطق الثيب.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

سبق لنا أن من شروط النكاح الرضا، رضا مَن؟ الزوج والزوجة، وأنه لا إجبار للزوج ولا للزوجة.

فلو سَأَلَنَا سائل: رجل أجبره أبوه على أن يتزوج ابنة عمه كما يوجد هذا في بعض البادية، فتزوج مُكْرَهًا، فماذا يكون؟

النكاح غير صحيح.

وقد يقول قائل: لا إكراه للزوج في الواقع، الزوج ما يُكْرَه؛ لأنه إذا قال له الولي: زَوَّجْتُك بنتي، يقول: لا قبلت، ينعقد النكاح؟

طلبة: لا ينعقد.

الشيخ: لا ينعقد.

فلو قال قائل: إن إكراه الزوج على النكاح غير مُتَصَوَّر؛ لأنه يمكن إذا قيل له: زَوَّجْتُك يقول: لا، لا قبول؟

نقول: لكن ربما يُهَدَّد، ربما يقول له أبوه: إذا لم تقبل فلن تتزوج، أو يقول: إذا لم تقبل فأنا أقتلك، أو أحبسك، أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يكون القبول أيش؟ إكراهًا، فلا ينعقد النكاح، فلا بد من رضا الزوجين، يُسْتَثْنَى من ذلك البالغ المعتوه، لماذا؟

طالب: لأنه لا اختيار له.

الشيخ: لأنه لا اختيار له، وبماذا نعرف أن هذا البالغ يريد النكاح؟ لأنه ربما هو معتوه ما ندري عنه.

طالب: بالاحتلام.

الشيخ: ويش ندري عن احتلامه، ثم قد يحتلم الإنسان ولا يريد النكاح.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: معتوه؟

طالب: معتوه ما يجامع.

الشيخ: لا، لا بد يُزَوَّج.

الطالب: هذا ما يعرف الأمر.

الشيخ: لا يستدرك إياه، إذا حطيت ها المرأة بين يديه ظَهَرَ ( ... ) ما صار معتوهًا، ترى الأسئلة ما فيها تسجيل.

طالب: إذا ظهر ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>