الشيخ: أحسنت، نقول: نحن إما أن ندعي الخصوصية ونقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في النكاح خصائص ما هي لأحد؛ يتزوج بالهبة، ويتزوج أكثر من أربع، وإما أن نقول: هو عام، لكن هاتوا لنا مثالًا ينطبق على الحديث، ولن يأتوا بذلك، فصار الخلاصة أن القول الراجح؟
طالب: أنها تستأذن.
الشيخ: لا، السؤال الخاص.
طالب: البكر تستأذن ولو ..
الشيخ: أنه لا بد من رضاها ولو كانت بكرًا.
بقي أيضًا المجنون، وأيضًا؟
طلبة: الصغيرة.
الشيخ: لا توسوسوا، جزاكم الله خيرًا.
طالب: الصغيرة.
الشيخ: والله مشكلة، عرفتها منهم ولَّا من عند نفسك؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: استغفر الله، حسبنا الله ونعم والوكيل.
ما هو المعتوه، المجنون، البكر، بالنسبة لأبيهم؟ المعتوه والمجنون استثنيناهم وانتهينا منهم.
الطالب: السؤال؟
الشيخ: السؤال: من الذي لا يُشْتَرط رضاه؟
الطالب: الذي لا يُشْتَرط رضاه؟
الشيخ: نعم.
الطالب: على المذهب؟
الشيخ: إي، على المذهب.
الطالب: الصغير.
الشيخ: الصغير، إذا زوج الأب ابنه الصغير فإنه لا يُشْتَرط رضاه، وسبق لنا أن القول الراجح أنه لا بد من رضاه، وعلى هذا فإذا كان صغيرًا ليس له إذن يؤجل حتى يكون له إذن ويعرف النكاح ويزوج.
قال المؤلف:(فإن الأب) انتبهوا (لا الثيب)، قوله:(لا الثيب)(لا) حرف عطف؛ يعني: لا تستثنِ الثيب، بل الثيب يشترط رضاها ولو زوجها أبوها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«وَلَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ»(١)«تُسْتَأْمَرَ» يعني: يؤخذ أمرها، انتبهوا للفرق بين «تُسْتَأْذَنَ» في البكر و «تُسْتَأْمَرَ» للثيب، الثيب قال النبي عليه الصلاة والسلام:«حَتَّى تُسْتَأْمَرَ»، والبكر قال:«حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»؛ لأن البكر يكفي أن نقول لها: فلان خطبك وهو كفء، فهل ترضينه؟ إن قالت: لا، عدلنا عنه، إن قالت: نعم، زوجناها، إن سكتت؟