الشيخ: زوجناها، وقال ابن حزم الظاهري: إن قالت: نعم، لا تزوج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«إِذْنُهَا صُمَاتُهَا»(١)، فإن سكتت زوجناها، وإن قالت: نعم، نِعْمَ الرجل، وهو رجل طيب، ولا تُدَّخر البنات إلا لمثله، وقامت تثني عليه وأتت بخطبة سجَّاعة تريده، فهو على كلامهم -كلام الظاهرية- لا تُزَوَّج، سبحان الله! إذن كيف نعمل؟ نقول: المرة الثانية إذا استأذنوك فاسكتي، فإذا استأذنوها فسكتت زوجناها.
الثيب لا بد أن ترضى، حتى ولو زوجها أبوها فلا بد أن ترضى، فإن زوجها بغير رضاها فلها الخيار، انتبهوا، إن زوجها بغير رضاها فلها الخيار؛ لأنه ثبت في الصحيحين أو أحدهما: أن امرأة زوجها أبوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثيب، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال:«أَنْتِ بِالْخِيَارِ؛ إِنْ شِئْتِ فَسَخْتِ النِّكَاحَ، وَإِنْ شِئْتِ بَقِيتِ عَلَيْهِ»(٢).
إذن الثيب لا بد من رضاها، ولا بد من استئمارها؛ أن تشاور، تراجع، والفرق بينهما ظاهر؛ البكر حيية تستحي من الكلام في هذه المواضيع، والثيب قد عرفت الأزواج وعرفت الرجال، وتمكنت من أن تشير أو ترفض؛ فلذلك لا بد من استئمارها، فإن ردت من أول الأمر؛ بمجرد ما قلنا: فلان خطبك، قالت: لا قبول، يحتاج استئمارًا؟