الشيخ: لا، لكن لنا أن نشير عليها إذا كان الرجل كفئًا لعلها تقبل؛ لأن بعض النساء قد تَرُد لأول وهلة، ولكن بعد المراجعة تقبل، وهكذا أيضًا الأبكار إذا استأذناهن ورفضن وكان الخاطب كفئًا فإنه ينبغي أن يشار عليهن؛ لأن بعض النساء، وخصوصًا في بعض البلاد التي كانت في الأول على الفسوق والمخالفات، ثم مَنَّ الله عليها بالاتجاه الصحيح، تجد البنت متربية فيما سبق على غير ما يرضي، ثم لما تربى أهلها، قد تكون هي لم يصل إليها الإيمان، خطبها كفءٌ في دينه، فردت بناء على أيش؟ على حالها السابق، ما تريد إلا رجلًا تمشي حاله، في هذه الحال هل نجبرها؟ الجواب: لا نجبرها، لكن نشير عليها، ونلزم، ونهددها مثلًا نقول: إن خطب غيرُه فلن نزوجك وما أشبه ذلك حتى تقنع، لكن إجبارًا لا.
قال المؤلف:(فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم) البالغ المعتوه، والمجنون، والصغير، والبكر؛ أربعة.
(الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم) الأب معروف، الجد لا، الجد لا يزوج بنات ابنه إجبارًا، حتى هؤلاء اللاتي يُجْبَرن لا يُجْبَرهن، طيب الأخ؟
طلبة: لا يجبر.
الشيخ: لا يجبر أخته ولو بكرًا.
طالب:( ... )؟
الشيخ: إذا قلنا: إن الجد -على المذهب، نتكلم الآن على المذهب- أيضًا لا يجبر.
وقوله:(ووصيه في النكاح) وصيه في النكاح؛ يعني: الذي أوصى إليه أن يزوج بناته بعده وهذا واقع أو غير واقع؟ واقع؛ بعض الناس يقول: أوصيت إلى فلان أن يتولى عقد النكاح لبناتي ثم يموت، مَن يعقد النكاح للبنات؟ الوصي.
البنات لهن إخوة أشقاء مأمونون دينًا وموثوق بهم اجتماعيًّا، أراد أحدهم أن يزوج أخته، فقال الوصي: قف، أنا الذي أزوج، من الذي يزوج؟