الشيخ: الوصي، نحرم الأخ الشفيق الدَّيِّن الطيب من تزويج أخواته إلى رجل أجنبي! لكن يقولون في تعليل هذه المسألة: إن الموصى إليه -وهو الوصي- يقوم مقام الموصي، فكما أن الموصي يجبر فكذلك وصيه يجبر، ونفهم من هذا الكلام أن ولاية النكاح تحصل بالوصايا، ولاية النكاح تحصل بأيش؟
طلبة: بالوصايا.
الشيخ: بالوصايا؛ يعني: يجوز أن الأب يوصي إلى رجل أجنبي أو غير أجنبي يقول: زوج بناتي، وعللوا ذلك بأن الأب له شفقة، وله نظر بعيد بالنسبة للبنات؛ فقد يرى أن الأولياء ليسوا أهلًا ولا ثقة عنده بهم، فيوصي إلى شخص آخر، فلهذا قبلنا.
وقال بعض العلماء: لا تستفاد ولاية النكاح بالوصايا، وبناء على ذلك يكون إذا مات الموصي بطلت الوصية، بل إن الوصية من الأصل لم تنعقد، وهذا القول هو الصحيح؛ لأن ولاية النكاح ولاية شرعية تستفاد ممن؟ من الشرع.
هل وكيل الأب يقوم مقامه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يقوم مقامه، والفرق بين الوكيل والوصي أن الوكيل يتصرف بالوكالة في حياة الموكل، والوصي يتصرف بالوصية بعد موته وغيابه عن الدنيا، فإذن لا بأس أن يوكل من يعقد النكاح لابنته، ولا يوصي إلى من يعقد النكاح لابنته، وهذا القول هو الصحيح.
وقوله:(فإن الأب ووصيه في النكاح) هل هناك وصي في غير النكاح؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، فيه وصي على المال؛ يقول مثلًا: سبلت خمس مالي للإنفاق على المساجد، والوصي فلان، ممكن ولَّا ما يمكن؟ له أولاد صغار، قال: وصيت عليهم فلانًا، يصح ولَّا ما يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: هل الوصي في المال أو في النظر للصغار يكون وصيًّا في عقد النكاح؟