للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا؛ ولهذا قال: (وصيه في النكاح) فلو كان له وصي على المال أو على العيال الصغار فإنه ليس وصيًّا في النكاح، فلو أن رجلًا أوصاه الأب على أولاده الصغار؛ يعني: على تربيتهم، على كفالتهم، على ما يتعلق بمصالحهم، ثم كبرت إحدى البنات وأرادت الزواج، فمن يتولى عقدها الوصي أو الولي شرعًا؟

طلبة: الولي شرعًا.

الشيخ: الولي شرعًا، فإذا قال الوصي: أنا وصي على العيال الصغار، نقول: نعم، أنت وصي على تربيتهم وكفالتهم والإنفاق عليهم، لكن لست وصيًّا في عقد النكاح، عقد النكاح لا بد أن ينص عليه، فيقال: أوصيت إليه في عقد النكاح لبناتي، على أننا قلنا: إن القول الراجح أنه لا وصية في النكاح، النكاح ولاية شرعية تثبت من قِبَل الشرع.

طالب: بالنسبة للربيبة -يا شيخ- يكون وليها زوج أمها ولَّا أعمامها؟

الشيخ: زوج أمها؟ ما صلة زوج أمها بها؟

الطالب: أنها ربيبة عنده.

الشيخ: هل هو قريب؟

الطالب: ليس بقريب.

الشيخ: لا تُنَال ولا ( ... ) إلا بالقرابة أو ولاء العتق، المهم ليس له شأن في الولاية.

طالب: يا شيخ، البعض الآن الذين يتزوجون من الخارج تشترط الدولة لا بد من الموافقة، وبعضهم لا تكون الموافقة، ويذهب ويتزوج من الخارج؟

الشيخ: ما فهمت، التزوج من الخارج لا بد فيه من موافقة الدولة؟

الطالب: نعم، بعضهم يتزوج من الخارج بدون موافقة.

الشيخ: بدون موافقة أو بدون علم؟

الطالب: لا، هو قدم الموافقة ورفضت الدولة، وذهب وتزوج؟

الشيخ: ما تقولون في هذا النكاح؟

طلبة: على صحيح.

الشيخ: على الصحيح والباطل إن شئت؟ !

طالب: صحيح.

طالب آخر: هذا صحيح -يا شيخ- فهو لا يتعلق ..

الشيخ: إي، الصحيح أنه صحيح النكاح.

طالب: لكن هل يأثم يا شيخ؟

الشيخ: إي يأثم.

الطالب: وماذا يترتب عليه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>