الشيخ: ما هو بواضح، هم يقولون: ربما تبكي لفراق أهلها إذا استأذنها في النكاح؛ عرفت أنها ستغادر أهلها وتفارقهم، فتبكي خوفًا من ذلك، فلذلك نقول: ما دامت لم تصرح بالرفض فإن بكاءها لا يدل على عدم رضاها، بل قد يدل على رضاها؛ لأنها إذا تزوجت فارقت الأهل، ولكن الظاهر أن البكاء دليل على؟
طالب: الرضا.
طالب آخر: الرفض.
الشيخ: دليل على الرفض، امرأة جئنا نستأذنها وهي بالغة كبيرة عاقلة قلنا لها: فلان خطبك، فجعلت تنهمر دموعها، وضربت على الأرض، وأصيبت بالفتور، وربما تمرض، ونقول: والله هذا كله علشان فراق الأهل، هذا يمكن؟
طلبة: لا.
الشيخ: كل إنسان يعرف أنها رفضت هذا، أما لو ضحكت فالضحك هذا دليل على الرضا، ويش تقول؟
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: فيه تفصيل، أيش التفصيل؟
الطالب: إذا صمتت ثم ضحكت فهذا دليل على أنها رضت وضحكت لرضاها، وإن ضحكت ..
الشيخ: على طول.
الطالب: على طول.
الشيخ: أيش؟
الطالب: ظاهر النص أنه لا يعتبر.
الشيخ: يعني كأن الأخ ظاهري بحت، إن صمتت أولًا ثم ضحكت بعد فهذا إذن؛ لقوله في الحديث:«إِذْنُهَا صُمَاتُهَا»(١)، وإن ضحكت وبادرت بالفرح فهذا ليس بإذن.
والظاهر أن هذا التفصيل تطويل، فلنختصر الطريق ونقول: إذا ضحكت -سواء باشرت بالضحك، أو سكتت ثم ضحكت- فهو دليل على رضاها؛ لأن غير الراضي ما يضحك، بل يأتيه الغم.
على كل حال، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» يريد أنه لا يشترط أن تتكلم بالرضا؛ لأنها قد تستحي.
وقوله:(ونطق الثيب) من المراد بالثيب هنا؟ المراد من وطئت.
قال:(ولو بزنا) ولو كان ذلك بزنا فإنها تكون ثيبًا، ولا بد من النطق بالرضا، وعللوا ذلك بأن الحياء من الجماع قد زال عنها، بماذا؟ بالجماع ولو كان محرمًا، فلا بد من أن تنطق بالرضا.