للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال: (ولا يزوج باقي الأولياء صغيرةً دون تسع) أي ولي كان، حتى لو كان أرأف بها من أبيها فإنه لا يزوجها، فلو كان لرجل ابنة لها أقل من تسع سنين خطبها منه إنسان فإنه لا يجوز أن يزوجها.

قال: (ولا يزوج أيضًا صغيرًا) (لا يزوج) يعني: باقي الأولياء، (صغيرًا) لأنه ليس لهم ولاية عليه ولاية تامة، ولا شفقة كشفقة الأب، ولأنهم إذا زوجوا الصغير ألزموه بمقتضيات النكاح من النفقة وغيرها، وهذا لا يجوز إلا للأب.

كذلك لا يزوج باقي الأولياء (كبيرة عاقلة) يعني: إلا بإذنها، (كبيرة عاقلة) إلا بإذنها، الكبيرة هنا يعني: البالغة، العاقلة ضد المجنونة، إلا بإذنهما.

وكذلك لا يزوجون (بنت تسع) ولو لم تبلغ إلا بإذنها.

وأفادنا المؤلف أن النساء بالنسبة لغير الأب ووصيه ثلاثة أقسام: بالغة عاقلة، ودون التسع، وبنت تسع؛ دون التسع لا تزوج أبدًا، الكبيرة العاقلة تزوج بإذنها ولا إشكال، ما بين تسع سنين إلى البلوغ؛ تزوج على كلام المؤلف بإذنها، وقيل: لا تزوج؛ لأنها ولو أذنت وهي دون البلوغ فإنها قد تأذن بدون معرفة، قد يأتيها أخوها أو جدها يقول: نزوجك فلانًا، ويتكلم معها بكلام يغريها وتوافق، فصار الآن ما دون التسع تزوج أو لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ولا إشكال في ذلك. البالغة العاقلة إذا أذنت؟

طلبة: تزوج.

الشيخ: تزوج، ولا إشكال في ذلك.

ما بين التسع إلى البلوغ؛ على رأي المؤلف كالبالغة، والصحيح أنها ليست كذلك، وأن إذنها غير معتبر؛ وذلك لأنها لا تفهم مصالح النكاح كما ينبغي.

قال: (ولا بنت تسع إلا بإذنهما) (إذنهما) الضمير المثني يعود على أيش؟

طالب: الكبيرة العاقلة.

الشيخ: الكبيرة العاقلة وبنت التسع، وفسر الإذن بقوله: (وهو صمات البكر ونطق الثيب) (صمات البكر) يعني: سكوتها، قال في الشرح: ولو ضحكت أو بكت، أما إذا ضحكت فرضاها واضح، وإذا بكت؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>