ثم قال:(وشروطه) أي: شروط الولي، (التكليف) والتكليف يعني به البلوغ والعقل، فالصغير لا يكون وليًّا، والمجنون من باب أولى؛ وذلك لأن الصغير والمجنون هما محتاجان لولي، وبناء على ذلك لو وُجِدَت امرأة لها عم كفءٌ في الولاية ولها أخ صغير لم يبلغ؛ شقيق، من يزوجها؟
طلبة: عمها.
الشيخ: عمها، وأخوها الشقيق ولو لم يكن بينه وبين البلوغ إلا يوم واحد فإنه لا يزوجها، بل يزوجها العم.
الثاني يقول:(الذكورية) يشترط في الولي أن يكون ذكرًا، فلا ولاية لأنثى، وعلى هذا فالأم لا تزوج بنتها؛ لاشتراط الذكورية.
الخنثى يُزَوِّج أو لا؟
طلبة: لا يزوج.
الشيخ: لا يزوج؛ لأنه لا بد من الذكورية.
الثالث (الحرية) وضدها الرق، فالرقيق لا يزوج؛ لأن الرقيق نفسه مملوك، فكيف يزوج؟
والصحيح أنه يزوج؛ وذلك لأن الرقيق قد يكون من أعلم الناس بأحوال الناس، والمقصود بالولاية أن تكون المرأة عند زوج كفءٍ، فإذا كان هذا الرقيق قد عاش في المجتمع وعرف الناس عن طريق سيده أو عن طريق مباشرة الناس، فلماذا نقول: إنه لا يصح أن يكون وليًّا؟ ليس هذه ولاية مال حتى نقول: الرقيق لا يملك ذلك في نفسه فلا يملكه في غيره، هذه ولاية نكاح، وكما أن الرقيق يعقد لنفسه فهو يعقد أيضًا لغيره، فالصواب أن اشترط الحرية ليس بثابت.
قال:(والرشد في العقد) هذا أهم ما يكون من الشروط الرشد في العقد، وذلك أن يعرف الكفءَ ومصالح النكاح؛ يعني: يكون رجلًا عاقلًا ذكيًّا يعرف الكفءَ، ويعرف مصالح النكاح، وماذا يحصل به من المصالح، وماذا يندرئ به من المفاسد، لا بد أن يكون رشيدًا، فإن كان رشيدًا في العقد غير رشيد في المال؟
طلبة: يزوِّج.
الشيخ: يضر ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يضر؛ لأن الرشد في كل موضع بحسبه، فهذا رشيد في العقد لكنه غير رشيد في المال بمعنى أنه لا يحسن التصرف في أمواله، نقول: يصح أن يكون وليًّا في؟