الشيخ: في العقد، مع أنه بالنسبة للمال محجور عليه لا يتصرف بدون إذن الولي، طيب (الرشد في العقد).
قال المؤلف: (واتفاق الدِّينِ سوى ما يُذْكَر) يستثنى من هذا، اتفاق الدين بأن تكون المرأة ووليها على دين واحد؛ إن كانت مسلمة فلا بد أن يكون وليها؟
طالب: مسلمًا.
الشيخ: إن كانت نصرانية فلا بد أن يكون وليها؟
طالب: نصرانيًّا.
الشيخ: نصرانيًّا، إن كانت يهودية فلا بد أن يكون وليها يهوديًّا، لا بد من اتفاق الدين.
قال: (سوى ما يُذكر) عندي بالشرح يقول: سوى ما يُذكر؛ مثل: أم ولد الكافر أسلمت، وأمة كافرة لمسلم، والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة، ثلاث مسائل ما فيها اتفاق الدين.
المسألة الأولى: أم ولد الكافر إذا أسلمت، كيف أم ولد الكافر أسلمت؟ يعني: كافر له أَمَة وتسراها، وأتت منه بولد، ثم أسلمت، فهنا له أن يزوجها، وإن كان هو كافرًا؛ لأنها أم ولده.
وكذلك أيضًا أَمَة كافرة لمسلم له أن يزوجها؛ يعني: رجل له أمة كافرة، فيجوز أن يزوجها؛ لأنها أمته ولو اختلف الدين.
أمة مسلمة لكافر؟ يعني عكس المسألة هذه؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: هذا لا يمكن؛ لأن المسلم لا يمكن أن يقر بيد الكافر، الرقيق لا يمكن يقر بدين الكافر؛ ولذلك يُجْبَر على إزالة ملكه إذا كان مسلمًا.
قال: (والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة) (السلطان) يعني: رئيس الدولة في الأمة؛ أي: في رعيته أناس من أهل الذمة، فوُجِدت امرأة من أهل الذمة ليس لها ولي، من يزوجها؟
طلبة: السلطان.
الشيخ: السلطان وهو مسلم وهي كافرة؛ لأجل دعاء الحاجة إلى ذلك.
وظاهر كلام المؤلف أن المسلم لا يزوج ابنته الكافرة؛ يعني مثلًا لو كان رجل له بنت كافرة فإنه لا يزوجها، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: نعم، لكن نقول: هذا غير متصور؛ لأن المسلمة إذا كفرت فهي مرتدة، ولا تُقَر على دينها، بل يقال: أسلمي أو القتل.
صار يستثنى من هذه المسألة؛ من اتفاق الدين؟
طالب: ثلاث مسائل.