للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هي دين وليس المراد بالدين هنا الإسلام؛ لأنه سبق أن المشرك لا يتزوج مؤمنة، وأن المؤمن لا يتزوج المشركة لكن يتزوج اليهودية والنصرانية، المراد بالدين هنا التزام أحكام الدين في الإسلام؛ وذلك بأداء الفرائض واجتناب النواهي؛ يعني: ليس من شرط صحة النكاح أن يكون الزوج مرضيًّا في دينه، فيجوز أن يزوج الإنسان ابنته بفاسق، وإذا زوَّج فالنكاح صحيح، لكنه سيأتينا إن شاء الله الكلام فيه، كذلك من الكفاءة المنصب، أن يكون ذا منصب وفي الحديث «وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ» (١) المنصب هو النسب والحرية؛ النسب بأن يكون من قبيلة معروفة، الحرية بألَّا يكون رقيقًا، ليست شرطًا في صحته، بل يصح النكاح ولو كان الزوج على غير استقامة، ولو كان الزوج غير نسيب، ولو كان الزوج رقيقًا.

هنا ثلاثة رجال، رجل زوَّج ابنته حالق لحية، فالنكاح؟

طالب: صحيح.

الشيخ: رجل من قبيلة مُعَيَّنَة من القبائل زوَّج مَنْ لا يُعْلَم له أصل في قبيلة، النكاح؟

طالب: صحيح.

الشيخ: صحيح، رجل عنده بنت، زوَّجَها رقيقًا؟

طالب: صحيح.

الشيخ: النكاح صحيح، تمام؟

طلبة: نعم.

الشيخ: صحيح؛ لأنك بعضكم يقول: ليست شرطًا؟

طالب: في صحته.

الشيخ: في صحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>