للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول: (فلو زوَّج الأب عفيفة بفاجر) يعني: صحَّ، وهذا محل نظر، لو زوَّج عفيفة بفاجر؛ يعني: بزاني، فالنكاح صحيح، وهذا غير صحيح، كلام المؤلف غير صحيح؛ لقول الله تبارك وتعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٣] فجعل الله تعالى نكاح الزاني كنكاح الزانية؛ يعني: كما أن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فكذلك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فهما سواء، والغريب أن أصحابنا رحمهم الله يقولون: إن الزانية لا يصح نكاحها حتى تتوب، والزاني يصح نكاحه قبل أن يتوب، مع أن الآية؟

طالب: واحدة.

الشيخ: واحدة والحكم واحد؛ فالصواب أنه إذا زوج عفيفة بفاجر فالنكاح غير صحيح إلا إذا تاب، فإذا اشتهر هذا الرجل بالزنا مثل أن نعلم أنه يذهب مثلًا إلى بلاد أخرى يَفْجُر بها والعياذ بالله أو في بلاده، وزوَّجه أحد، قلنا: النكاح أيش؟ على القول الراجح؟

طلبة: غير صحيح.

الشيخ: النكاح غير صحيح بنص القرآن {حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٣]، فإن قال الخاطب: إنه تاب وهو الآن يريد أن يعف نفسه نقول: ننظر، ننتظر، بدل أن نجيبه اليوم نجيبه بعد شهر أو شهرين فإذا رأينا أن الرجل استقام وتاب وعف عن الزنا زوجناه.

إذن قول المؤلف: (لو زَوَّج الأب عفيفة بفاجر) صح النكاح، (أو عربية بعجمي) العربية هي ذات القبائل؛ يعني: من قبيلة معروفة، من تميم، من قريش، من غطفان من كذا، من كذا، (بعجمي) من لم يكن من العرب؛ ويُسمى عندنا بالعرف؟

طالب: أجنبي.

طالب آخر: أعجمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>