الشيخ: لا، يسمى عندنا خَضيري باللغة النجدية، خَضيري أو يُسمى عَبْدًا، واللي من القبيلة يُسَمَّى شيخ، يعني: لو أنه زوج امرأة عربية برجل أعجمي ليس من قبائل العرب فالنكاح صحيح، وهذا حق، النكاح صحيح:«إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ»(٢) أو قال: «عَرِيضٌ»(٣)، (فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخُ) يعني: فالنكاح صحيح ولَّا غير صحيح؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح، والدليل أنه قال: الفسخ. ولا فَسْخَ إلا بنكاح صحيح؛ يعني مثلًا: الأب، انتبه، أب زوَّج ابنته وهو من القبائل المعروفة برجل ليس له قبيلة معروفة، ما حكم النكاح؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح، لكن جاء إنسان من الأولياء؛ ابن عم فقال للأب: ليش زَوَّجْتَ بنتك هذا الرجل اللي ما له قبيلة معروفة؟
قال: هذه بنتي وراضية، ونحن نرضى دينه وخلقه، قال: ما يمكن أنا بفسخ النكاح، يا ابني ( ... ) المرأة راضية، مستورة بهذا النكاح، والرجل طيب؛ خُلُق ودين. قال: أبدًا ما يمكن، أبغي أفسخ النكاح، ترافعوا إلى القاضي، والقاضي على رأي المؤلف ماذا يصنع؟
طالب: يفسخ.
الشيخ: يفسخ النكاح؛ يفسخ مع أنه يُرضى دينه وخلقه ورجل طيب وكريم وصاحب مال وأضف إلى ذلك أنه عالم ينفع الناس بعلمه وماله وجاهه.
يقول: لا، أنت يا ابن الحلال، ابن عم من بعيد، قال: أبوها أرأف بها منك، قال: لا، إلَّا ما يمكن، شوف الكلام هذا، هل يمكن أن يُقْبَل ذَوْقًا لَا شَرْعًا؟
طالب: لا.
الشيخ: ذوقًا لا يمكن، وشرعًا أيضًا لا يمكن، من قال: إن هذا الولي البعيد الذي نعلم أنه -والله أعلم- إنما اعترض هذا الاعتراض حسدًا وبغيًا، فالصواب بلا شك أن الكفاءة ليست شرطًا لا للصحة ولا أيش؟