للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ولا للزوم؛ يعني: على كلام المؤلف الكفاءة شرط للزوم لا للصحة، بمعنى أن من لم يرض من الأولياء فله فسخ النكاح، والصواب خلاف ذلك إلا في مسألة واحدة ذكرها المؤلف وهي؟

طالب: الدين.

الشيخ: لا.

طالب: العفة في الدين.

الشيخ: العفة، هذه شرط؛ يعني: لا نزوج رجلًا معروفًا بالزنا إلا إذا تاب.

فإن قال قائل: هذا رجل لم يُعْرَف بالزنا لكن معروف بأنه يطأ المرأة في دبرها، معروف أنه ما يطأ النساء إلا في أدبارهم؟

طالب: لا يُزَوَّج.

الشيخ: يزوج أو لا؟

طلبة: لا يزوج.

الشيخ: لا يزوج؛ لأن هذا إعانة على محرم حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: مَنْ عُرِفَ بوطء امرأته في الدبر فإنه يُفَرَّق بينهما؛ لأنه لا يمكن أن نقرهما على إقامة المحرم، من عرف والعياذ بالله باللواط هل يزوج؟

طلبة: لا يزوج.

الشيخ: لا، لا يزوج حتى يُعْلَم أنه تاب؛ لأنه إذا كان الزنا وهو فاحشة يَمْنَع من ذلك، فاللواط وهو الفاحشة من باب أولى، اللواط وُصِفَ بأنه الفاحشة، والزنا وصف بأنه فاحشة، الفرق أن (أل) التي دخلت على فاحشة تجعله أعظم؛ يعني أنه الفاحشة الكبرى العظمى، والزنا فاحشة من الفواحش.

نكاح ذوات المحارم وصفه الله بأنه فاحشة ومَقْتٌ، والزنا فاحشة، واللواط الفاحشة؛ لأن نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا؛ {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [النساء: ٢٢]، {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: ٣٢] ما هي (ومقتًا)؛ لأن نكاح ذوات المحارم تمجه العقول، تمقته، فهو أعظم من الزنا بالأجنبيات.

يقول: (فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخُ) المرأة نقول: إذا لم ترضَ أصلًا لا يصح العقد؛ لأن القول الراجح أن الأب لا يُجْبِر ابنته.

<<  <  ج: ص:  >  >>