الطالب: لا؛ يعني: إذا وطِئ زوجة الشخص بالشبهة تُنْسَبُ إلى الواطئ أو لا؟
الشيخ: إلى الواطئ.
الطالب: ترث؟
الشيخ: وترث، سواء كانت شبهة اعتقاد أو شبهة عقد؛ شبهة اعتقاد؛ أن يظن أن هذه المرأة زوجته فيطأها. شبهة العقد أن يعقد عليها عقدًا فاسدًا يظنه صحيحًا.
طالب: يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
الطالب: أم الزوجة من الرضاع ما حكمها؟
الشيخ: تأتينا إن شاء الله ما كملنا.
***
( ... ) صلى اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق أن المحرمات من النكاح إلى الأبد أربعة أنواع؟
طالب: بالنسب، والمصاهرة، والملاعنة، والرضاع.
الشيخ: والرضاع، فما هي المحرمات بالنسب بالعدِّ؟
طالب: الأُمُّ.
الشيخ: لا، كم هي بالعد؟
الطالب: سبع.
الشيخ: سبع، عُدَّها.
الطالب: الأم، والبنت، والعمة.
الشيخ: قل: مذكورة في قوله تعالى ..
الطالب: في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ).
الشيخ: لا.
الطالب: (وَبَنَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ).
الشيخ: لا.
الطالب: (وَأَخَوَاتُكُمْ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: الآية.
الشيخ: ما نقبل الآية، الآية نقبلها إذا صرنا عارفين الكلام.
الطالب: (أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ).
الشيخ: لا.
الطالب: {وَبَنَاتُكُمْ}.
الشيخ: نعم.
الطالب: {وَأَخَوَاتُكُمْ}.
الشيخ: أيش؟
الطالب: {وَبَنَاتُكُمْ}.
الشيخ: أيش بعد؟
الطالب: {وَأَخَوَاتُكُمْ}.
الشيخ: {وَأَخَوَاتُكُمْ}.
الطالب: {وَعَمَّاتُكُمْ}.
الشيخ: (واخواتكم) كذا؟
الطالب: قلناها؛ {وَأَخَوَاتُكُمْ}.
الشيخ: إي، حط الهمزة فيها.
الطالب: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: ٢٣].
الشيخ: صحيح، أحسنت، سبع، وما هي المحرمات بالنسب بالحدِّ؟
طالب: أربعة أقسام.
الشيخ: أربعة أقسام.
الطالب: الفروع وإن عَلَوْا.
الشيخ: الفروع وإن علوا؟ يطمر، الفروع يعلو؟
الطالب: الأصول وإن علوا.