للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: لا؛ يعني: إذا وطِئ زوجة الشخص بالشبهة تُنْسَبُ إلى الواطئ أو لا؟

الشيخ: إلى الواطئ.

الطالب: ترث؟

الشيخ: وترث، سواء كانت شبهة اعتقاد أو شبهة عقد؛ شبهة اعتقاد؛ أن يظن أن هذه المرأة زوجته فيطأها. شبهة العقد أن يعقد عليها عقدًا فاسدًا يظنه صحيحًا.

طالب: يا شيخ؟

الشيخ: نعم.

الطالب: أم الزوجة من الرضاع ما حكمها؟

الشيخ: تأتينا إن شاء الله ما كملنا.

***

( ... ) صلى اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق أن المحرمات من النكاح إلى الأبد أربعة أنواع؟

طالب: بالنسب، والمصاهرة، والملاعنة، والرضاع.

الشيخ: والرضاع، فما هي المحرمات بالنسب بالعدِّ؟

طالب: الأُمُّ.

الشيخ: لا، كم هي بالعد؟

الطالب: سبع.

الشيخ: سبع، عُدَّها.

الطالب: الأم، والبنت، والعمة.

الشيخ: قل: مذكورة في قوله تعالى ..

الطالب: في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ).

الشيخ: لا.

الطالب: (وَبَنَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ).

الشيخ: لا.

الطالب: (وَأَخَوَاتُكُمْ).

الشيخ: أيش؟

الطالب: الآية.

الشيخ: ما نقبل الآية، الآية نقبلها إذا صرنا عارفين الكلام.

الطالب: (أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ).

الشيخ: لا.

الطالب: {وَبَنَاتُكُمْ}.

الشيخ: نعم.

الطالب: {وَأَخَوَاتُكُمْ}.

الشيخ: أيش؟

الطالب: {وَبَنَاتُكُمْ}.

الشيخ: أيش بعد؟

الطالب: {وَأَخَوَاتُكُمْ}.

الشيخ: {وَأَخَوَاتُكُمْ}.

الطالب: {وَعَمَّاتُكُمْ}.

الشيخ: (واخواتكم) كذا؟

الطالب: قلناها؛ {وَأَخَوَاتُكُمْ}.

الشيخ: إي، حط الهمزة فيها.

الطالب: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: ٢٣].

الشيخ: صحيح، أحسنت، سبع، وما هي المحرمات بالنسب بالحدِّ؟

طالب: أربعة أقسام.

الشيخ: أربعة أقسام.

الطالب: الفروع وإن عَلَوْا.

الشيخ: الفروع وإن علوا؟ يطمر، الفروع يعلو؟

الطالب: الأصول وإن علوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>