للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: القاعدة هي الرضاع لا يوثر إلا في الرضيع ومَنْ تَفَرَّع منه؛ يعني الرضيع وفروعه أما إخوانه وآباؤه وأمهاته ما لهم دخل في الموضوع.

ثم قال المؤلف: (ويحرم بالعقد زوجةُ أبيه وكل جدٍّ وزوجة ابنه وإن نزل) هذه المحرمات بالمصاهرة؛ المحرمات بالمصاهرة يعني: إذا تزوج إنسان امرأة صار بينه وبين أقاربها مصاهرة، يحرم بالمصاهرة أولًا: زوجة أبيه، وزوجة كل جد؛ يعني: زوجة أبيه وإن علا، وزوجة ابنه وإن نزل، الأب لك أصل ولَّا فرع؟

طلبة: أصل.

الشيخ: أصل، والابن؟

طالب: فرع.

الشيخ: فرع، إذن زوجات الأصول وزوجات الفروع حرام بمجرد العقد، زوجات الأصول يعني: زوجة أبيك أو جدك أو جد أبيك أو ما أشبه ذلك حرام بمجرد العقد، فإذا عقد الإنسان على امرأة فإنه بمجرد العقد يحرم عليها أصوله وكذلك يحرم عليها فروعه.

والثالث قال: (دون بناتهن) (بناتهن) أي: بنات الحلائل، (وأمهاتهن)، كذا عندكم؟

طالب: هكذا.

الشيخ: فتحل له ربيبة والده وولده، وأم زوجة والده وولده؛ لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤].

الآن، انتبه (يَحْرُم بالعقد) أي: بمجرد العقد، الظاهر ( ... )، نقف على المحرمات بالصهر، مضى عندنا الآن المحرمات بأيش؟

طالب: بالنسب.

الشيخ: بالنسب، والمحرمات بالرضاع، يأتي المحرمات بالمصاهرة وقلنا: إن التحريم المؤبد كم نوعًا؟

طالب: أربعة.

الشيخ: أربعة أنواع: محرمات بالنسب، محرمات بالرضاع، محرمات بالمصاهرة، محرمات باللعان.

طالب: الحواشي؟

الشيخ: الحواشي هم الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات وإن نزلوا.

طالب: وطء الشبهة يا شيخ هل يكون حلالًا؟

الشيخ: ويش اللي حلال؟

الطالب: تكون بنته من حلال؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: كيف يعني؟

الشيخ: لأن اعتقاده أنها زوجته مثلًا.

الطالب: لكن لا تُنْسَب إليه ولَّا .. ؟

الشيخ: تُنْسَب إليه، كيف ما تنسب إليه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>