الشيخ: يعني: امرأة أرضعت أخاك وأردت أن تتزوجها فلا بأس، لكن لو كانت أم أخيك من النسب فإنها لا تحل لك؛ لأنها إما أمك وإما زوجة أبيك، فإن كانت أمك فالأمر ظاهر، وإن كانت زوجة أبيك فهي حرام عليك بالمصاهرة، وحين إذن لا حاجة للاستثناء.
أخت ابنه من الرضاعة؟
طالب: كذلك.
الشيخ: وإلَّا أخت ابنه من الرضاعة، حلال ولَّا حرام؟
طالب: حلال.
الشيخ: حلال؛ يعني: لك ابن مِنَ الرضاع؛ رضع من امرأة ولها بنت، فهل يجوز لك أن تتزوجها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: أخت ابنك من الرضاعة يا ابن الحلال؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجوز؛ لأنه ليس بينك وبينها سبب للتحريم، لأن أخت ابنك من الرضاع إذا كانت من النسب وهي أخت ابنك فإنها حرام عليك ولَّا لا؟
طالب: بلى.
الشيخ: لأنها إن كانت أخت ابنك من الرضاع فهي بنت زوجتك، ربيبة؛ إن كانت أخت ابنك من الأم فهي ربيبة، وإن كانت أخت ابنك من الأب فهي؟
طالب: بنتك.
الشيخ: فهي بنتك، وعلى هذا فلا حاجة لهذا الاستثناء؛ ولهذا يعتبر هذا الاستثناء في غير محله من وجهين:
أولًا: أن هذا كالاستدراك على الحديث النبوي «يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ»(٤).
والثاني: أن هؤلاء المحرمات التي استثنى ليست محرمات بالنسب، محرمات بالمصاهرة، وهنا يحسن أن نذكر قاعدة تفيد؛ وهي أن الرضاع إنما يؤثر في المرتضع وفروعه فقط؛ الرضاع يؤثر في المرتضع وفروعه، المرتضع، قل لنا، المرتضع له أصول وله فروع، وأيش؟
طالب: حواشٍ.
الشيخ: وله حواشٍ، لا يؤثر الرضاع إلا في فروعه فقط، وفيه أيضًا أما أصوله وحواشيه فلا أثر لهم في الرضاع إطلاقًا؛ ولهذا يجوز لأخ المرتضع أن يتزوج أمه، ويجوز لأبي المرتضع أن يتزوج أمه أيضًا، أم ولده التي أرضعته، أنتم إذا عرفتم هذه القاعدة سَهُلَ عليكم التطبيق، الآن كثير من الناس يتلخبطون في مسألة الرضاع.