الشيخ: إي، نحن نريد الآية، لكن لم يقل الله: أمهاتكم من الرضاعة، أبدًا.
الطالب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}.
الشيخ: بس؟
الطالب: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣].
الشيخ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} صح، تمام، ما المحرمات بالملاعنة؟
طالب: الزوجة تحرم على زوجها إذا لاعنها.
الشيخ: إذا لاعنها، تمام، ما هو سبب اللعان؟
طالب: إذا رماها بالزنا.
الشيخ: سبب اللعان أن يرميها بالزنا، فإذا رماها بالزنا قلنا له: أقم البينة. فإن لم يقم البينة سألناها هل تُقِر أو لا؟ إن أقرت أقمنا عليها الحد، وإلَّا لاعنَّا بينهما.
الطالب: ويُفَرَّق بينهما على الأبد.
الشيخ: أحسنت، ذكر بعض العلماء زوجات الرسول عليه وعلى آله وسلم، هل هذا صحيح أنهن محرمات بعده إلى الأبد؟
طالب: نعم، محرمات بنص القرآن.
الشيخ: نعم، لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} [الأحزاب: ٥٣]، لكنا ذكرنا أنا الآن لا فائدة من هذا إلا أن نعلم أن من خصائصه أن زوجاته لا يُنْكَحْنَ بعده.
المحرمات بالصهر نذكرهن بالعَدِّ كما ذكر المؤلف ثم بالحد؛ يقول رحمه الله: (وَيَحْرُم بالعقد زوجة أبيه وكل جد) (يحرم بالعقد) بالعقد يعني: إذا عقد أبوه أو جده على امرأة حرمت عليه بمجرد العقد وإن مات عنها الأب.
مثال ذلك: رجل له أب فتزوج امرأة هذه المرأة تحرم على أولاد زوجها بمجرد العقد، حتى لو طلقها قبل الدخول أو مات عنها قبل الدخول فإنها حرام على أولاده، أولاده منها ولَّا أولاده من غيرها؟
طلبة: من غيرها.
طالب آخر: منها بالنسب.
الشيخ: إي أقول: أولاده منها أو أولاده من غيرها؟
طلبة: من غيرها.
الشيخ: من غيرها؛ لماذا؟
طالب: محرمة بالنسب.
طالب آخر: أُمُّهم يا شيخ.
الشيخ: لأن أولاده منها هي حرام عليهم؟
طلبة: بالنسب.