للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بالنسب، وكذلك أيضًا زوجة ابنه وإن نزل، يعني: إذا عقد ابنك على زوجة حرمت عليك بمجرد العقد، إذا عقد ابنك على امرأة صارت حرامًا عليه بمجرد العقد، أبد الآبدين أو متى؟

نعم أبد الآبدين، يقول: (زوجة ابنه وإن نزل)، كيف؟

طالب: (دون بناتهن).

الشيخ: (دون بناتهن وأمهاتهن) فلسن حرامًا؛ لأن لا صلة لهن بالتحريم، بنات مَنْ؟

طالب: الزوجات.

الشيخ: بنات زوجات الآباء، وبنات زوجات الأبناء؛ فلو تزوج رجلٌ امرأةً، وابنُهُ بنتَها.

طالب: جاز.

الشيخ: النكاح؟

طالب: صحيح.

الشيخ: صحيح، ولو تزوج امرأة وأبوه بنتَها؟

طالب: إي نعم.

طالب آخر: صحيح.

الشيخ: فكذلك صحيح، النكاح صحيح.

(دون بناتهن وأمهاتهن، وتَحْرُم أُمُّ زوجته وجداتها) يعني: وإن علون بالعقد؛ أُمَّ الزوجة؛ يعني: لو تزوج إنسان امرأة فإن أمهاتها وجداتها حرام عليه، على الأبد ولَّا على الأمد؟

طلبة: على الأبد.

الشيخ: على الأبد، تحرم بالعقد، هذه ثلاث يحرمن بالعقد.

قال: (وبنتها وبنات أولادها بالدخول) بنتها بنت من؟

طالب: الزوجة.

الشيخ: بنت الزوجة وبنات أولادها بالدخول، ودليل هذا قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [النساء: ٢٢].

وقوله تبارك وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣]

أمهات نسائكم، بعده؟

طلبة: {وَرَبَائِبُكُمُ} [النساء: ٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>