للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لماذا؟ لأنه لا يُشْتَرط الدخول إلا في فروع الزوجة فقط.

رجل تزوج امرأة هل يحل أن تتزوج أخاه فيما إذا طلقها؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ليش؟

طالب: لأنها لا تحرم عليه.

الشيخ: لأن أخاه ليس أصلًا له ولا فرعًا، هل يجوز أن يتزوج هو أختها إذا طلقها؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم؛ لأنها ليست أصلًا للزوجة ولَا ولا فرعًا، تمام.

يقول المؤلف رحمه الله: (فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أُبِحْنَ) عندكم (بعد الخلوة)؟

طلبة: نعم.

الشيخ: فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أُبِحْنَ، المراد بالخلوة يخلو بها عن الناس، والمراد بالدخول الوطء.

فإذا بانت الزوجة قبل الدخول أو ماتت بعد الخلوة، إذا ماتت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة، أو ماتت بعد الخلوة أبحن؛ لأن الله اشترط لتحريم الربائب أن يكون قد دخل بأمهم.

ثم قال: (فصل) وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للضرب الثاني من المحرمات؛ لأن الأول في المحرمات إلى الأبد، وهذه في المحرمات إلى أَمَدٍ وهي التي تحرُم في حال معينة أو في زمن معين.

يقول: (تحرُم إلى أمد أختُّ مُعْتَدَّتِه) يعني أخت زوجته المعتدة منه.

مثال ذلك رجل طلق امرأته ليتزوج أختها، فأراد أن يتزوج أختها وزوجته التي طلقها في العدة نقول: هذا لا يجوز؛ لماذا؟ لأنها أي: (أخت معتدته) لم تحل له بعد، متى تحل؟

طلبة: إذا انقضت العدة.

الشيخ: إذا انقضت العدة، كذلك أخت زوجته، المعتدة هي الزوجة ولَّا غيرها؟

طالب: هي الزوجة.

الشيخ: هي الزوجة، لكن مراده بالفقرة الثانية أخت زوجته التي في حباله لم يطلقها، والمعتدة هي زوجته التي طلقها، ولو قال المؤلف رحمه الله: (أخت زوجته ما لم تَبِنْ منه) لكان أوضح.

(وبنتاهما) (بنتاهما) يعني بنت أخت زوجته، وبنت أخت معتدته.

(وعمتاهما) أي: عمة معتدته وعمة زوجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>