للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وخالتهما) أي: خالة معتدته وخالة زوجته؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (٥).

وقول المؤلف رحمه الله: (تحرم إلى أمد) فيه؛ تساهل لأن أخت زوجته ليست حرامًا عليه حتى وزوجته معه، الحرام أن يجمع بينهما كما قال الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣] وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» فكونه يقول: المرأة حرام، لا؛ لأن الله إنما حرم أيش؟

طالب: الجمع.

الشيخ: الجمع، الآن اللاتي يحرُم الجمع بينهن هن: أولًا: الأخوات الدليل؟

طلبة: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣].

الشيخ: قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣].

ثانيًا: العمة وبنت أخيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا».

ثالثًا: المرأة وبنت؛ أختها لقوله: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».

ليس هناك شيء رابع، وعلى هذا فيُجْمَع بين بنتي العم، صح؟

طالب: نعم.

الشيخ: بنتي العم؟

طالب: نعم.

الشيخ: يجمع بينما؟

طلبة: نعم.

الشيخ: هل يجمع بين العمة وبنت أخيها؟

الطلبة: لا.

الشيخ: لا، إذن جميع الأقارب يجوز الجمع بينهن إلا الأخت والعمة والخالة، وإن شئت اعكس وقل: اللاتي يحرم الجمع بينهن هن: الأخت والعمة والخالة، وينتهي.

إذن التي يَحْرُم الجمع بينهن كم صنفًا؟

طالب: ثلاثة.

الشيخ: ثلاثة؛ الأخوات، والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها.

يقول رحمه الله: (فإن طُلِّقَت) يعني المرأة، (وفرغت العدة أُبْحِنَ) الضمير في أبحن يعود على من؟ على أخت الزوجة وعمتها وخالتها، إذا فرغت العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>