(وخالتهما) أي: خالة معتدته وخالة زوجته؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (٥).
وقول المؤلف رحمه الله: (تحرم إلى أمد) فيه؛ تساهل لأن أخت زوجته ليست حرامًا عليه حتى وزوجته معه، الحرام أن يجمع بينهما كما قال الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣] وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» فكونه يقول: المرأة حرام، لا؛ لأن الله إنما حرم أيش؟
طالب: الجمع.
الشيخ: الجمع، الآن اللاتي يحرُم الجمع بينهن هن: أولًا: الأخوات الدليل؟
طلبة: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣].
الشيخ: قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣].
ثانيًا: العمة وبنت أخيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا».
ثالثًا: المرأة وبنت؛ أختها لقوله: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».
ليس هناك شيء رابع، وعلى هذا فيُجْمَع بين بنتي العم، صح؟
طالب: نعم.
الشيخ: بنتي العم؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجمع بينما؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هل يجمع بين العمة وبنت أخيها؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، إذن جميع الأقارب يجوز الجمع بينهن إلا الأخت والعمة والخالة، وإن شئت اعكس وقل: اللاتي يحرم الجمع بينهن هن: الأخت والعمة والخالة، وينتهي.
إذن التي يَحْرُم الجمع بينهن كم صنفًا؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة؛ الأخوات، والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها.
يقول رحمه الله: (فإن طُلِّقَت) يعني المرأة، (وفرغت العدة أُبْحِنَ) الضمير في أبحن يعود على من؟ على أخت الزوجة وعمتها وخالتها، إذا فرغت العدة.