(فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معًا بطلا) (إن تزوجهما) أي: الأختين في عقد، بأن قال أبوهما: زوجتك ابنتي هاتين، قال: قبلت، حكم النكاح؟
طلبة: باطل.
الشيخ: في العقدين وَلَّا يُقْرَع؟
طلبة: في العقدين.
الشيخ: في العقدين، قصدي في العقدين يعني في الأختين، تزوجهما في عقدين معًا؟
طالب: بطل.
طالب آخر: مثل السابق.
الشيخ: كذلك أيضًا؟
طالب: يبطل.
الشيخ: يبطل، لكن كيف يتزوجهما في عقدين معًا؟ هل يتصور؟ العلماء لم يذكروا إلا شيئًا مُتَصَّورًا ولو كان بعيدا؟
طالب: بأن يوكل في واحد يعقد هو لها.
الشيخ: صحيح، قال لفلان: وكلتك تقبل عقد النكاح لي على بنت فلان زينب مثلًا، ثم هو ذهب إلى وكيل فلان لتزويج بنته فاطمة فصادف أن إيجاب كل واحد وقبوله في آن واحد، الصورة صعبة وبعيدة لكنها ممكنة، نقول: كلا العقدين لا يصح، باطل.
(فإن تأخَّر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بَطَلَ) أيهما الذي يبطل؟
طالب: الأخير.
الشيخ: الأخير، أما الأول فلا، والله أعلم.
***
طالب: يا شيخ، إذا عُقد للأختين في آن واحد، لماذا لا يقال: إذا صحَّ في أحداهما فتتم الصفقة؟
الشيخ: لا ما يصح؛ لأن هنا اجتمع المانع والمصحح في آن واحد، أما الصفقة فتجري للمُحَرَّم التميِّز، أما هذا لا يتميز.
طالب: شيخ، الأختين من الرضاع؟
الشيخ: يحرم الجمع بينهما.
طالب: شيخ، لو حصل خلوة بزوجة بدون وطء، هل يحرم فروعها؟
الشيخ: لا، إذا حصل خلوة بلا وطء فإن فروع الزوجة لا يحرُمن.
طالب: شيخ، هل يجوز التسلسل في الرضاع؛ يعني: يكون له خالته من الرضاع -أخت أمه من الرضاع- وخالته هذه لها مرضعة، فهل تحرم أم الخالة من الرضاع؟
الشيخ: في الزواج؛ الصحيح أن الرضاع لا يُؤَثِّر في المصاهرة إطلاقًا.
الطالب: ليست مصاهرة، ولكن رضاع، أرضعته امرأة وأخت هذه المرأة أُرْضِعَت من قِبَل امرأة أخرى؛ فهل تكون جدة له لأنها أم خالته من الرضاع؟