للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما فهمت، أقول: ما فهمت السؤال.

الطالب: رجل أرضعته امرأة ولها أخت؛ نفسها هذه المرأة.

الشيخ: اصبر، إذن صارت أختها ..

الطالب: خالة له من الرضاع.

الشيخ: خالة له من الرضاع.

الطالب: والخالة هذه لها مرضع أرضعتها امرأة، فهل نقول: إن هذه المرأة تحرم على هذا الرجل؟

الشيخ: على أي رجل؟

الطالب: على الرجل المرضَع.

الشيخ: هذه التي أرضعته لها امرأة مرضعة.

الطالب: لا ليست التي أرضعته بل أختها.

الشيخ: لا ما لها دخل، سبق لنا أمس أن الرضاع لا يؤثر إلا في المرتضع وفروعه فقط.

طالب: لا، قصدي الآن خالته من الرضاع لها أم من الرضاع، فهل تحرم؟

الشيخ: أُمٌّ من الرضاع؟ !

الطالب: نعم.

الشيخ: خالته من الرضاع لها أم من الرضاع، هل بينه وبينها شيء؟

الطالب: أم خالته من الرضاع.

الشيخ: أم خالته من الرضاع ويش عليها؟ هذه خالته أخت أمه ولَّا لا؟

الطالب: من الرضاع.

الشيخ: من الرضاع؟ ما فهمت السؤال.

المهم الرضاع -بارك الله فيك- على حسب القواعد اللي مشينا عليها أمس أنه لا تأثير للرضاع إلا في المرتضع وفروعه فقط، وأما إخوانه وأخواته وعماته وآبائه وأمهاته ما لهم دخل، إذا ضَبَطْتَ هذه القاعدة، كل مسألة تَرِدُ عليك تعرف حلها لكن قد تكون مسألة صعبة التصور تحتاج إلى مدة.

طالب: ما الفرق بين الدخول والخلوة في تحريم الربيبة؟

الشيخ: الدخول يعني الجماع.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا أثر لها.

***

طالب: والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثًا حتى يطأها زوجٌ غيرُه، والمُحْرِمة حتى تَحِلَّ، ولا ينكح كافر مسلمة.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

سبق لنا أن المحرمات من النكاح تنقسم إلى قسمين: قسم مؤبد وقسم إلى أمد، وأن المحرمات إلى الأبد أربعة أنواع، كذا ولَّا لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>