المحرمات إلى الأمد ذكر المؤلف رحمه الله: أخت الزوجة، وعمة الزوجة، وخالة الزوجة سواء كانت الزوجة في عصمته أو معتدة منه، وذكرنا أن هذا التعبير فيه نظر؛ لأنه خلاف التعبير القرآني والنبوي، ما هو التعبير القرآني والنبوي؟ الجَمْع، المحرم الجمع.
قال تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}[النساء: ٢٣]، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»(٥).
إذا عُقِدَ على الأختين، أو العمة وبنت أخيها، أو الخالة وبنت أختها، إذا عقد عليهما بعقد واحد فإنهما يبطلان، أو في عقدين ولم يتقدم الآخر فكذلك يبطلان.
فإن تأخر أحدهما فالأخير هو الباطل، والأول هو الصحيح.
ثم قال رحمه الله:(وَتَحْرُم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب) إلى آخره؛ المعتدة من غيره تحرُم على الإنسان إلى متى؟ إلى أن تنقضي عدتها، فإن كانت حاملًا فبوضع الحمل، وإن كانت من ذوات الحيض فبالحيض ثلاث مرات، وإن تكن من غير ذوات الحيض فبثلاثة أشهر، المهم أن المعتدة من غيرك لا تحل لك وإن عقدت عليها فالنكاح باطل.
وقوله:(المعتدة من غيره) مفهومه أن المعتدة منه لا تحرُم، ويجب أن نعلم أن المعتدة منه ثلاثة أقسام: رجعية، وبائن بثلاث، وبائن بغير ثلاث.
المعتدة من الرجل ثلاثة أنواع: رجعية، والثاني بائن بثلاث، والثالثة بائن بغير ثلاث.
أما الرجعية فلا تحتاج إلى عقد إنما يشهد بأنه راجعها وينتهي الأمر؛ لأنها زوجة.
وأما البائن بغير الثلاث فتحتاج إلي عقد؛ يعني ملكة جديدة ومهر.
وأما البائن بالثلاث فلا تحل له إلا بعد زوج كما قال الله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠].
والآن المعتدة من الغير حرام حتى تنتهي العدة، المعتدة من نفس الإنسان تنقسم إلى كم؟