الشيخ: ثلاثة أقسام: رجعية، وبائن بثلاث، وبائن بغير ثلاث؛ الرجعية لا تحتاج إلى عقد؛ لأنها زوجته، والبائن بغير الثلاث تحتاج إلى عقد فتحل له بعقد ولو في العدة، والبائن بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
(والمستبرأة) أيضًا تحرم المستبرأة من الغير، مَنِ المستبرأة؟ المستبرأة هي الْأَمَة إذا أعتقها سيدها مثلًا؛ فإنها لا تحل للغير حتى تُسْتَبْرَأ إن كانت حائض تحيض فبحيضة، وإن كانت حاملًا فبوضع الحمل.
وكذلك أيضًا المستبرأة من غيره فيما لو وُطِئَت بشبهة على القول بأنه لا يلزمها عدة، وإنما يلزمها استبراء فهي أيضًا مستبرأة من الغير.
(والزانية حتى تتوبَ وتنقضي عدتها) أما الأول -أعني تحريم المعتدة- فلقوله تعالى:{وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}[البقرة: ٢٣٥].
أما الزانية: فلقوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}[النور: ٣] عرفتم؟ إلى متى الزانية؟ حتى تتوب وتنقضي عدتها، عدتها منين؟ مِنَ الزنا، وهذا يدل على أن الزنا له عِدَّةٌ وسنتكلم على هذا.
لم يذكر المؤلف الزاني حتى يتوب، وظاهر كلامه أنه لا يَحْرُم نكاح الزاني ولو لم يتب، والصواب أن الزاني يحرم أن نزوجه حتى يتوب؛ لأن الآية واحدة والحكم واحد، فكيف نُفَرِّق؟
قالوا: نفرق؛ لأن الزانية إذا تزوجت اختلط الماء المباح بالماء الحرام، ولا ندري هذا الولد المتكون أَمِنَ الزنا أم من الحلال بخلاف الزاني، ولكن في هذا نظرًا؛ لأنه لا يمكن أن نخرج الحكم الواحد بمجرد علة التمسناها؛ فالزاني وهو الزوج إذا كان غير عفيف لا يصلح للعفيفة؛ لأنه يفسدها، فإن مَنْ فعل شيئًا هان عليه. هذه قاعدة من سنن الله عز وجل؛ أن من فعل شيئًا هان عليه، ويقال: مع كثرة المساس يقل الإحساس.