فهذا الزاني لا يهمه إذا زنت امرأته، وربما هي تحتج عليه فإذا قال: لماذا تزنين؟ قالت: لأنك تزني، ولأن الزاني لا يمكن أن يستقرَّ قلبه إلى زوجته أبدًا لا يمكن؛ لأنه يتمتع بمعصية، والمعصية تشغل عن الطاعة، أرأيتم قول لوط لقومه: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} [الشعراء: ١٦٥، ١٦٦]، ابْتُلُوا بهذا العمل السيئ وتركوا العمل الطيب، فهذا الزاني لا يمكن أن نزوجه عفيفة إطلاقًا حتى يتوب.
وعلى هذا فإذا عُرِفَ الرجل بسفره إلى بلاد العهر والزنا وأنه يتكرر إليها، ثم خطب منا فإننا لا نزوجه حتى نعلم أنه تاب وكفَّ عن هذا العمل.
فإن حدث الزنا بعد النكاح من رجل أو امرأة هل ينفسخ النكاح؟
لا، لا ينفسخ؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء هذا التعليل؛ ولأن الذين زنوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تُفْسَخ نكاحهم؛ لم يفسخ النكاح، لكنَّ الديوث هو الذي يجب أن يُنْظَر فيه وهو الذي يُقِرُّ أهله على الفاحشة، ربما نقول: للحاكم السلطة أن يُفَرِّق بينه وبين أهله حتى تكون أهله عند رجل يحميها.
إذن الزانية حتى تتوب، والزاني حتى يتوب، كله محرم إلى أمد.
وقول المؤلف رحمه الله تعالى:(وتنقضيَ عدتها) أفادنا رحمه الله أن على الزانية العدة؛ وفي هذا نظر، والصواب أن الزانية لا عدة عليها؛ لأن العدة إنما تكون في النكاح، تكون بالنكاح، والزانية هي زوجة؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، إذا لم تكن زوجة فإنه لا حرمة للزاني، غاية ما نقول: تُسْتَبْرَأ بحيضة استبراء فقط، وأما العدة فلا تجب ولا شك في هذا؛ لأن العدة احترام ثلاث قروء ما لها داعي؛ يعني: يمكن يُعْرَف براءة الرحم بقرء واحد، لكن احترامًا لحق الزوج ولعله يندم ويُرَاجِع، أما الزاني فلا حرمة له ولا له رجعة.