للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالصواب بلا ريب أنها تُسْتَبْرَأ فقط، ثم إنه إذا كانت ذات فراش فهل يلزم الاستبراء؛ يعني: لو زنت امرأة الرجل -والعياذ بالله- هل يلزم الاستبراء؟ ربما حملت من الزاني؟

أكثر العلماء على وجوب الاستبراء، المذهب تجب العدة سواء كانت ذات زوج أو غير ذات زوج.

والقول الثاني يجب الاستبراء سواء كانت ذات زوج أو لا.

والثالث وهو ما أراه أرجح أنها إذا كانت ذات زوج فلا شيء عليها وأنها لو زنت في الليل فلزوجها أن يجامعها في النهار من الغد؛ لماذا؟

لأن أعلى تقدير في هذا أنها نشأت بولد من الزاني، وإذا زنت المرأة ونشأت بولد وادعى صاحب الفراش أنه ولده، فالولد له؛ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (٦)، وهذا القول هو الذي تؤيده الأدلة؛ أن الزانية إذا كانت ذات زوج لا يلزم زوجها أن يستبرأها وله أن يجامعها، لكن هنا شيء آخر يجب التنبه له وهو أنه لا يجوز أن يقر زوجته على الفاحشة -والعياذ بالله- فإن أقرها فهو ديوث.

ثم قال رحمه الله: (ومطلقته ثلاثًا).

بقي علينا الآية الكريمة: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: ٣] {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} كونه زانيًا ينكح زانية ما في إشكال؛ لأنه عاص فاسق نكح عاصية فاسقة، لكن {أَوْ مُشْرِكَةً}، هل يجوز للزاني وهو مسلم أن ينكح مشركة؟

طلبة: لا يجوز.

طالب: يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>