للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يجوز، وهذا أخونا كمال فاته الكمال في هذه المسألة؛ قال الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١]، {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: ٢٢١] فهي حرام، كيف يقول: {أَوْ مُشْرِكَةً} اختلفت مناهج العلماء في تخريج هذه الآية؛ فقيل: لا ينكح أي: لا يطأ، يعني: الزاني لا يطأ إلا زانية تستحل الزنا ويزني بها، أو مشركة لا تبالي بالأحكام الشرعية فيزني بها، فجعلوا النكاح بمعنى الوطء، وهذا غير صحيح، ما في القرآن آية يكون النكاح فيها بمعنى الوطء إطلاقًا، أبدًا ما فيه، كل نكاح في القرآن فهو للعقد.

إذن هذا المخرج غير صحيح، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين أن الزاني إذا تزوج امرأة فإما أن تكون مقرة بتحريم هذا النكاح لكنها مستهينة به فتكون زانية، أو غير مُقِرَّة فتُحَلِّل ما حرم الله فتكون مشركة؛ لأن تحليل ما حرم الله شرك، وهكذا يقال: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: ٣]، وبهذا يطمئن القلب.

قال رحمه الله تعالى، نرجع إلى كلام المؤلف: (وتحرم مطلقته ثلاثًا حتى يطأها زوج غيرُه) تحرم على مَنْ؟ مطلقته ثلاثًا على مَنْ؟

طالب: على مطلقها.

الشيخ: على مطلقها؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] تنكح زوجًا غيره، تنكح بمعنى؟

طالب: يعقد عليها.

طالب آخر: يعقد عليها ويطأها.

الشيخ: أولًا نقول: النكاح هنا؟

طالب: العقد.

الشيخ: النكاح هنا بمعنى الوطء؛ لأنه قد تنكح زوجًا ولا يكون زوجًا إلا بعقد، وعلى هذا تنكح بمعنى؟

طالب: تُوطأ.

الشيخ: إي توطأ، أو يقال: تنكح بمعنى تَعْقِدَ النكاح على رجل، واشتراط الوطء معروف من السنة، هذان مخرجان كلاهما صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>