الشيخ: النكاح هنا بمعنى الوطء؛ لأنه قد تنكح زوجًا، ولا يكون زوجًا إلا بعقد، وعلى هذا تنكح بمعنى؟
طالب: توطأ.
طالب آخر: تجامع.
الشيخ: إي، توطأ، أو يقال: تنكح بمعنى تعقد النكاح على رجل، واشتراط الوطء معروف من السنة فهمتم؟ هذان مخرجان كلاهما صحيح.
على كل حال حرَّم الله المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره، ولكن كلما أُطْلِقَ العقد في القرآن والسنة فالمراد به العقد الصحيح، وعلى هذا تنكح زوجًا غيره يعني نكاحًا صحيحًا، فلو تزوجت زوجًا غيره بلا ولي هل تحل للأول؟
طلبة: لا تحل.
الشيخ: ليش؟
طلبة: النكاح غير صحيح.
الشيخ: لأن النكاح غير صحيح وجوده كالعدم، لو تزوجت زوجًا آخر ليُحِلَّها للأول؟
طلبة: غير صحيح.
الشيخ: لا، صحيح؛ لأن نكاح المحلل حرام، باطل ولا يستفاد به الحل، وقد جاء في الحديث تسميته تسمية مطابقة تمامًا: التَّيْس الْمُسْتَعَار (١)، تيس؛ هو إنسان عنده إناث من الغنم ما فيهم تيس، ذهب إلى جاره قال: يا فلان أعطني التيس الليلة، الليلة فقط؟ قال: الليلة أبغيه ينزو على هذه الغنم وأرده عليك في الصباح، نكاح المحلل مطابق تمامًا للتيس؛ لأنه يُسْتَعار تلك الليلة ثم أيش؟
طالب: يرجع لصاحبه.
الشيخ: يُرَدُّ، فهذا حرام؛ يعني: نكاح المحلل حرام ولا تحل به المرأة؛ لأنه غير صحيح، وهل العبرة بنية المرأة أو وليها أو الزوج، التحليل يعني؟
طالب: بنية الولي.
طالب آخر: الزوج والزوجة.
طالب ثالث: الزوج.
الشيخ: عندنا ولي وزوج وزوجة؟
طالب: الزوجة.
طالب آخر: بنية الزوج أو الزوجة.
الشيخ: عند الفقهاء عبارة يقولون: مَن لا فُرْقة بيده لا أثر لنيته، إذن مَنْ؟