الشيخ: لا، أنا اسأل؛ أقول لكم الآن قاعدة؛ مَنْ لا فُرْقَة بيده لا أَثَرَ لنيتِه، إذن مَنْ التي تعتبر نيته؟
طلبة: الزوج.
الشيخ: الزوج وحده؛ لأنه هو اللي يقدر يطلق؛ يجامع في الليل ويطلق في الصباح، الزوجة ما يمكن تنوي، لو نوت التحليل ما يمكن.
وقال بعض العلماء: بل نية الزوجة كنية الزوج، وهى وإن لم تكن بيدها فرقة، لكن تستطيع أن تنكد على زوجها حتى؟
طلبة: يطلقها.
الشيخ: يطلقها، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: بقينا بالولي، هل نيته معتبرة، هو ربما ينكد على الزوج، لكن نقول: حتى لو نكد إذا كانت الزوجة راضية، قالت: أنا ما أبغي إلا هذا الزوج، الزوج الأول خلاص ما أبغيه، فإن أباها لا يستطيع أن يجبرها على الفراق.
فعندنا الآن ثلاثة؛ الزوج لا شك أن نيته معتبرة، والزوجة فيها خلاف، والولي لا عبرة بنيته.
إذن المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره بنكاح صحيح، ويُشْتَرط أيضًا أن يجامعها؛ ولهذا قال المؤلف:(حتى يطأها زوج غيره)، يطأها: يجامعها، زوج: لا يمكن أن يصدق عليه أنه زوج إلا إذا كان النكاح صحيحًا.
قال المؤلف:(والمُحرِمة حتى تَحِلَّ) تحرم المحرمة حتى تحل، والمحرم؟
طالب: كذلك.
الشيخ: المحرم؟
طلبة: كذلك.
الشيخ: كذلك، وليته ذَكَرَه، لكن هو الآن عذر المؤلف أنه يتكلم في عَدِّ المحرمات لا المحرمين.
(المحرمة حتى تحل) المحرمة بعمرة، أو بحج، أو بحج وعمرة؟
طالب: كليهما.
طلبة: الجميع.
الشيخ: كلها.
وقوله:(حتى تحل) المراد الإحلال الكامل، وهو التحلل الثاني فلا تحل بعد التحلل الأول؛ فلو أن رجلًا عقد على امرأة بعد التحلل الأول فالعقد حرام والنكاح غير صحيح؛ لأنها لم تحل بعد فلا بد من التحلل الأول والثاني، وهذا ظاهر كلام المؤلف (حتى تحل)، ودليل ذلك حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:«لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ»(٢) المحرم.