للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال قائل: هل هو بعد التحلل الأول محرم؟

قلنا: لا، «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ»؟

طالب: «إِلَّا النِّسَاءَ».

الشيخ: «إِلَّا النِّسَاءَ» (٣) قلنا: هو غير محرم بعد التحلل الأول، ولكن النساء مستثناة، والعقد من وسائل النساء فيحرم بعد التحلل الأول ولا يصح.

وقيل: إن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح وليس حرامًا؛ لأن الْمُحرم النساء، وهذا عقد وليس بنساء؛ فلو أن رجلًا عقد على امرأة بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر ولم يطف بالبيت فنكاحه على هذا الرأي؟

طالب: صحيح.

الشيخ: صحيح، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أصح؛ أنه لا يَحرُم النكاح بعد التحلل الأول.

ولكن نقول للإنسان: احتط لنفسك، المسألة ما هي هينة، احتط لنفسك؛ لأنه ربما تقدم على النكاح بعد التحلل الأول ثم بعدئذٍ يوسوس لك الشيطان ويقول: مراتك حرام ويُدْخِل عليك الشكوك. فأنت تريح نفسك انتظر، ويش باقي عليها؟ تطوف وإن كانت متمتعة تسعى، وإن كانت مفردة أو قارنة وسعت بعد طواف القدوم فليس عليها سعي، اصبر لأنه حتى لو عقدت الآن ما أنت بداخل، لو عقدت بعد التحلل الأول لا يمكن تدخل؛ لأن النساء حرام عليك.

(المحرمة حتى تحل) المُحرِمة بعمرة؟

طالب: مثلها.

الشيخ: مثل المحرمة بالحج؟

طالب: نعم.

الشيخ: الدليل؟ المحرم عام بحج أو بعمرة؛ فلو أن امرأة أحرمت بعمرة وحاضت قبل الطواف واستحيت أن تقول لأهلها: إنها حاضت وطافت وسعت ورجعت لأهلها وعقد عليها، ما تقولون؟

طلبة: غير صحيح.

الشيخ: يا إخوان!

طالب: غير صحيح.

الشيخ: سبحان الله، امرأة معتمرة أتاها الحيض قبل الطواف فاستحيت أن تخبر أهلها فطافت وهي حائض وسعت وقصرت ورجعت إلى بلدها ثم عُقِد عليها النكاح، ما حكم العقد؟

طلبة: غير صحيح.

طالب: لا يصح.

الشيخ: ليش؟

طلبة: لأنها مُحْرِمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>