للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بس، الله قال: {حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٣].

طالب: شيخ، أنا سمعت قائلًا يقول: إن الجشاء أعظم من الضرطة. قيل له: لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يضحكوا من الضرطة وأنكر على من تجشأ وقال: «كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ» (٧) ( ... )؟

الشيخ: ما هو صحيح هذا؛ يعني: الاستدلال غير صحيح؛ لأن الذي قال: «كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ» تجشأ بصوت يدل على أنه شبعان ممتلئ البطن، وبعض الناس يجر الجشاء جَرًّا واضحًا فلأجل ذلك نهاه، أما الضرطة فلا.

لكن أنا أشوف الناس إذا تجشوا قالوا: الحمد لله، وإذا ضرطوا لم يقولوا: الحمد لله، إي نعم، والمعنى واحد؛ لذلك نقول: إذا تجشيت فلا تحمد، لا تحمد الله، ما هو مشروع، اللهم إلا إذا كان تجشؤك هذا يدل على بُرْءٍ من مرض، فهنا تحمد الله، مو علشان الجشاء، علشان البرء، أحيانًا يصاب الإنسان بمرض في معدته ما يستطيع يتجشأ، فيبرأ من ذلك فيتجشأ فيحمد الله على بُرئه هذا لا بأس؛ حمد على نعمة جديدة لا بأس به.

طالب: إذا حكمنا على بطلان النكاح، فهل يلزم التفريق بين الزوجين وأن الولد يكون ولد زنا؟

الشيخ: إذا حكمنا ببطلان النكاح وجب التفريق، وأما الولد فولد صحيح؛ لأنه جاء عن شبهة، وكل ولد جاء عن شبهة فهو للواطئ؛ لأن الشارع له تَشَوُّف كبير إلى إلحاق النسب وعدم ضياعه.

الطالب: يكون أحد الشروط هذه التي حكمنا ببطلانه يكون متكلمًا فيه؛ مثل اشتراط الولي للنكاح؟

الشيخ: لا، المعتدة ما فيها خلاف.

الطالب: لا، اشتراط الولي؟

الشيخ: لا، المعتدة ما فيها خلاف أنه لا يجوز النكاح حتى تتم عدتها بنص القرآن: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: ٢٣٥].

الطالب: ليس المعتدة. الزوجة اللي كانت تحت الزوج لكنه عُقِدَ عليها بدون ولي، فبعد سنوات ..

<<  <  ج: ص:  >  >>