للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا بارك الله فيك ما بحثنا فيه الآن، وإذا كان الإنسان كلما تذكر مسألة ولو قبل عشر سنين جابها لنا الآن ما نقبل.

***

طالب: ولا سيد أمته وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها، وإن اشترى أحد الزوجين أو ولدُه الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

نحن الآن في عداد المحرمات إلى أمد، وذكرنا فيما سبق ما شاء الله أن نذكره من الأمثلة، ونبدأ الآن بذكر أمثلة أخرى.

فقال المؤلف: (ولا ينكح كافر مسلمة) الكافر لا ينكح المسلمة؛ الدليل قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: ٢٢١]، وقوله تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠]، أما الآية الأولى فواضح أنها في ابتداء العقد {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: ٢٢١]، وأما الثانية فإذا كان قد مُنِع استدامة عقد الكافر فابتداؤه؟

طلبة: من باب أولى.

الشيخ: من باب أولى؟

طالب: نعم.

الشيخ: إذن هذا قياس، هذا مثال للقياس؛ لأن الله قال: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: ١٠] حتى ولو كانت زوجة الكافر، فإذا مُنِع من استدامة عقد الكافر على المؤمنة فابتداؤه؟

طالب: من باب أولى.

الشيخ: من باب أولى، ولأن الزوج له سبيل على زوجته، وهو سيدها فلا يصح أن يكون الكافر سيدًا للمسلمة أو له عليها سبيل.

كذلك أيضًا لا ينكح مسلم كافرة، الدليل؟

طالب: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: ٢٢١].

<<  <  ج: ص:  >  >>