للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١]، وقوله: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠]، فلا يصح للمسلم أن يتزوج كافرة؛ وبناء على ذلك لا يجوز أن نزوج من لا يصلي؛ لماذا؟

طالب: لأنه كافر.

الشيخ: لأنه كافر، ولا أن نتزوج من لا تصلي لأنها؟

طلبة: كافرة.

الشيخ: كافرة، على القول الراجح.

يقول: (ولو عبدًا) يعني: ولو كان المسلم عبدًا فإنه لا يتزوج الكافرة وإنما أشار إلى ذلك لئلا يقال: إنه نقص بفقد الحرية فجاز أن يتزوج الكافرة.

نقول: لأن العلة هو الإسلام، فإذا كان مسلمًا فإنه لا يجوز أن يتزوج كافرة.

قال: (إلا حرة كتابية) إلا حرة كتابية؛ يعني: فإنه يجوز للمسلم أن يتزوجها، فاشترط شرطين لجواز نكاح المسلم لغير المسلمة؛ اشترط شرطين؛ الشرط الأول: حرة، والشرط الثاني: كتابية.

فلا يجوز أن يتزوج المسلم أمة كتابية ولو بشروط جواز نكاح الأمة؛ يعني: ولو خاف العنت، ولو كان لا يجد مهرًا فإنه لا يجوز أن يتزوج أمة.

الشرط الثاني: أن تكون كتابية وهي اليهودية والنصرانية فيجوز للمسلم أن يتزوجها؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: ٥] المحصنات يعني؟ الحرائر {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}.

وظاهر كلام المؤلف كما هو ظاهر الكتاب العزيز أنه وإن كانت هذه اليهودية أو النصرانية تعتقد اليهودية أن عزيرًا ابن الله، والنصرانية أن المسيح ابن الله.

انتبه، يعني حتى لو كانت اليهودية تقول: عزير ابن الله، والنصرانية تقول: المسيح ابن الله، أليس كذلك؟

طالب: بلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>