للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بلى، حتى ولو كانت تقول بهذا، حتى ولو كانت النصرانية تقول: إن الله ثالث ثلاثة مع أنها بذلك مشركة ودليل هذا أن الله ذكر في هذه السورة نفسها جواز نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب مع حكايته عنهم أنهم يقولون: إن الله ثالث؟

طالب: ثلاثة.

الشيخ: ثلاثة، فإن كانت تدين للمسيحية ظاهرًا وهي لا تصلي صلاة النصرانية ولا تقوم بشعائر الدين النصراني لكنها هويتها؟

طالب: نصرانية.

الشيخ: نصرانية، قلنا: هذه كما لو كان مسلم هويته الإسلام وقد فرَّط في شيء من أركان الإسلام لا سيما وأن أولئك ليس عندهم من يعلمهم ويرشدهم.

قال: (ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخافا عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول حرة وثمن أمة) انتبه، كذلك لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا بشرطين: العنت، وعدم القدرة على طول الحرة أي: على مهرها؛ يعني أنه لا يستطيع مهر الحرة، ولا يستطيع الصبر عن المرأة إما للخدمة وإما للمتعة، إما رجل كبير السن ليس عنده من يخدمه، وإما رجل شاب لكنه قوي الشهوة يشق عليه ترك النكاح، فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز له أن يتزوج الأمة، جاز أن يتزوج الأمة.

ويشترط شرط ثالث: أن تكون مؤمنة؛ ولهذا ذكر المؤلف هذا الشرط لكن لم يفصح به رحمه الله في قوله: (أمة مسلمة).

واشترط المؤلف شرطًا رابعًا؛ وهو أن يعجز عن ثمن الأمة؛ فصارت الشروط أربعة: أولًا: أن يكون محتاجًا إلى ذلك، والثاني: أن تكون الأمة أيش؟ مسلمة، لا من أهل الكتاب، والشرط الثالث: أن يعجز عن مهر الحرة، والشرط الرابع: أن يعجز عن ثمن الأمة.

لننظر أما اشتراط كونها مسلمة؛ فلأن الله تعالى قال: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>