الشرط الثالث: أن يعجز عن طول الحرة أي: عن مهرها؛ لقوله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ}[النساء: ٢٥]، إذن الشرط صحيح أو لا؟ صحيح.
الشرط الرابع: أن يعجز عن ثمن الأمة؛ وذلك لأنه إذا كان قادرًا على ثمن الأمة قلنا له: اشتر أمة وجامعها بملك اليمين واستمتع بها بالخدمة بملك اليمين فلا حاجة أن تتزوج أمة، وأولادك إذا اشتريت أمة وجامعتها يكونون؟ أحرارًا؛ فلهذا نشترط أن يعجز عن ثمن الأمة.
لننظر هل دل القرآن على ذلك؟
الجواب: لا، لم يدل على ذلك؛ لأن الله ذكر:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَات}[النساء: ٢٥] بس، شرط. ما ذكر شرط العجز عن ثمن الأمة.
وإذا زدنا شرطًا فيما لم يشترطه الله كنا ضيقنا على عباد الله؛ وعلى هذا فالصحيح أنه لا يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة، بل له أن ينكح الأمة ولو كان قادرًا على ثمن الأمة.
ولكن لو قال قائل: إذا كان قادرًا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوجها فهل يجوز أن يتزوجها بدون أن يشتريها؟
انتبهوا، تأملوا المثال: هل يجوز إذا كان قادرًا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوجها هل نقول له: يجب أن تشتريها وتطأها بملك اليمين وتستخدمها بملك اليمين لا أن تتزوجها؟
طالب: شيخ، نقول: لا يجوز له؛ لأن زواجه يؤدي إلى استرقاق أبنائه.
الشيخ: دعنا من هذه، ما وصلنا لها. هل يجوز أو نقول: اكتفي بالملك، لعلنا نأخذ أمثلة على هذا يتضح المقام؛ رجل عنده خمسة آلاف ريال، مهر الحرة عشرة آلاف إذن هو عاجز، عاجز عن أيش؟