للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: مهر الحرة، لكن خمسة آلاف ريال تأتي له بأمة هل يجوز أن يتزوج الأمة؟

طالب: يجوز له.

الشيخ: لا، على قوله: (إنه يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة) لا يجوز.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا يجوز أن يتزوج أمة؛ لأنه يستطيع أن يشترى بخمسة ألاف أمة يطؤها ويستمتع بها، وعلى القول الراجح يجوز؛ هذا إنسان يريد أن يتزوج أمة وليس قادرًا على طول الحرة؛ لأن طول الحرة عشرة آلاف وثمن الأمة خمسة آلاف، هذه الخمسة آلاف لو تزوج بها أمة تزوجها، ولو اشترى أمة كفته، فهل يُقَدِّم الشراء أم يقدم الزواج؟

طلبة: الشراء.

الشيخ: الشراء، في هذه الحال يقدم الشراء؛ إذا كانت في أمة معينة؛ وقيل له: أنت اشترها بخمسة آلاف وتكون ملكك. قال: لا، أنا أريد أن أتزوج بخمسة آلاف، أتزوجها بخمسة آلاف ولا تكون ملكًا لي. نقول: لا يصح ذلك.

فإن قال قائل: هل يجوز أن يتزوج الأمة وهو قادر على مهر الحرة لكن اشترط على مالكها أن أولاده منها أحرار؟ هل يجوز أم لا؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: نعم، ظاهر القرآن أنه لا يجوز؛ لأن الله أطلق.

وقال بعض العلماء: إذا اشترط حرية أولاده جاز بناء على ما علل به الإمام أحمد رحمه الله في قوله: إن الحر إذا تزوج أمة رَقَّ نصفه. كيف يرق نصفه؟

طالب: أولاده.

الشيخ: يعني: يصير أعلى جسده رقيقًا؟

طلبة: لا.

طالب: أولاده.

الشيخ: لا؛ المعنى أن أولاده يكونون أرقاء؛ لأن الإنسان إذا تزوج أمة صار أولاد الأمة ملكًا لسيدهم، وممن ذهب إلي ذلك شيخ الإسلام؛ قال: إذا اشترط حرية الأولاد فلا بأس، ولكننا نقول: عفا الله عنك يا شيخ الإسلام، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والله عز وجل لم يشترط ذلك، لم يقل: إلا أن يشترط حرية أولاده، ثم إن من الدناءة وخلاف المروءة أن الحر يتزوج أمة، حتى عند الناس إذا تزوج أمة صار شهرة، فلان الرجل الشريف النسيب تزوج رقيقة فلان، فيه معرة وعيب، والإنسان ينبغي أن يبتعد عن كل شيء يجر إليه العيب. أفهمتم هذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>