للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالصواب ما دل عليه القرآن الكريم أنه لا يحل أن يتزوج الأمة إلا بما ذكر الله من الشروط حتى وإن اشترط أن أولاده أيش؟

طالب: أحرار.

الشيخ: أن أولاده أحرار، فإنه لا يصح.

(ولا ينكح عبدٌ سيدته) الدليل؟

طالب: ليست زوجته ( ... ).

الشيخ: هي بتتزوجه حتى بنت الناس ( ... ) حتى تعقد عليه، لكن يريد أن يعقد عليها، هي من المعلوم أنه لا حجاب بينه وبينها ما دامت؟

طلبة: سيدته.

الشيخ: سيدته، لكن لا يحل له أن يخلو بها، فهل يجوز أن يتزوجها؟ ( ... ) والله المرأة هذه السيدة سيدة شابة وجميلة وحركة وطيبة ودينة، والرجل هذا أيضًا العبد عالم كبير فاضل، قال: أريد أن أتزوج سيدتي. هل يجوز هذا أو لا؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: نقول: قال المؤلف: إنه لا يجوز، يحتاج إلى دليل؛ لأن الله قال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤]، الدليل على هذا إجماع العلماء؛ أجمع العلماء على أن العبد لا يتزوج سيدته؛ العبد لا ينكح سيدته أجمع العلماء على هذا، والمعنى أيضًا يقتضيه؛ لأنه إذا تزوجها صار سيدًا لها وهي سيدة له فيتعارض المقصودان؛ تأمره هي باعتبار أنها مالكة تقول: يا عبد، جيب كذا وكذا، وهو يقول: يا زوجة لا سمع ولا طاعة. ثم يحصل نزاع بينهما دائمًا؛ فلذلك كان الإجماع والمعنى يقتضي ذلك، أي أنه لا يجوز للعبد أن ينكح أيش؟ سيدته، أما كونها يجوز أن تكشف له فلدعاء الحاجة إلى ذلك؛ ولهذا قلنا: تكشف له، ولكن لا يجوز أن يخلو بها أو يسافر بها؛ لأنها ليس محرمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>